مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تلك العروض أو طعاما مختلفا أسلفته في تلك العروض المختلفة و لم أسم رأس مال كل واحد من تلك العروض ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك و ان لم تسم لكل صنف من العروض التي أسلفت فيها رأس مال على حدة من سلفك و لا بأس أن تجعل الذي تسلف في هذه العروض المختلفة صفقة واحدة إذا كان يجوز ما تسلم في الذي أسلمت فيه و سميت عدد ما أسلمت فيه من الاصناف بعدد أو وزن ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت دراهم في نوع منالسلع موصوفة إلى أجل و لم أسم رأس مال كل واحد من الدراهم ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك ( قلت ) و كذلك ان كان رأس مالى سلعة من السلع ( قال ) نعم إذا كان تلك السلعة يجوز لك أن تسملها في تلك الاشياء فلا بأس و ان لم تسم رأس مال كل سلعة من قيمة سلعتك التي أسلمتها في هذه الاشياء ( في السلف في الخضر و البقول ) ( قلت ) ما قول مالك في السلف في القصيل ( قال ابن القاسم ) إذا اشترط من ذلك جرزا أو حزما أو احمالا معروفة فلا بأس بذلك إذا أسلف قبل الابان و اشترط الاخذ في الابان أو اسلف في إبانه و اشترط الاخذ في إبانه ( قال ) و لا يصلح أن يسلف في إبانه و يشترط الاخذ في ابانه ( قلت ) و كذلك القضب الاخضر و القرط الاخضر ( قال ) نعم الا أن يكون القضب الاخضر لا ينقطع من أيدي الناس فلا بأس أن يسلف فيه في البلاد التي لا ينقطع منها و يشترط الاخذ في أى الابان شاء ( قلت ) فان سلف في البقول أ يجوز في قول مالك ( قال ) نعم إذا اشترط حزما معروفة ( قلت ) و لا يجوز أن يشترط فدادين معروفة طولها و عرضها كذا و كذا فيسلف في كذا و كذا فدانا من نوع كذا و كذا من البقول أو القصيل أو القرط الاخضر أو القصب ( قال ) لا يصلح أن يشترط هذا فدادين لان ذلك يختلف منه الجيد و منه الردي ( قلت ) فان اشترى كذا و كذا فدانا جيدا أو وسطا أو رديئا ( قال ) لا يحاط بصفة هذا لان الجيد مختلف أيضا يكون جيدا خفيفا و جيدا ملتفا فلا يكون السلف على هذا الاعلى الاحمال و الحزم و لانه إذا كان فدادين لم يحط بمعرفة طوله و صفاقته

/ 558