في البيع والسلف الرجل يبيع السلعة بثمن على أن يسلف المشتري البائع أو البائع المشتري أو متى ما جاء بالثمن بالسلعة له - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في البيع والسلف الرجل يبيع السلعة بثمن على أن يسلف المشتري البائع أو البائع المشتري أو متى ما جاء بالثمن بالسلعة له

دينار في دين ( قلت ) فلو حل الاجل لم يكن بذلك بأس أن آخذه من سمراء محمولة أو من المحمولة سمراء ( قال ) نعم لا بأس به في قول مالك إذا كان ذلك يدا بيد لانه يشبه البدل ( في البيع و السلف الرجل بيع السلعة بثمن على أن يسلف ) ( المشترى البائع أو البائع المشترى أو متى ما جاء بالثمن فاسلعة له ) ( قلت ) أ رأيت لو بعت عبدا من أجنبي بمائة دينار و قيمته مائتا دينارر على أن أسلفنى المشترى خمسين دينارا ( قال ) البيع فاسد و يبلغ به قيمته إذا فات مائتي دينار ( قلت ) لم ( قال ) لان العقدة وقعت فاسدة لان فيها بيعا و سلفا و لان البائع يقول أنا لم أرض أن أبيع عبدي بمائة دينار و قيمته مائتا دينار الا بهذه الخمسين التي أخذتها سلفا فهذا يبلغ بالعبدها هنا قيمته ما بلغت إذا فات و إذا كان أبدا مثل مسئلتك هذه فانظر إلى القيمة فان كانت القيمة فوق الثمن فانه يبلغ للبائع قيمة العبد و ان كان الثمن أكثر فله الثمن يبلغ العبد الاكثر من القيمة أو الثمن ( قلت ) فلو باع العبد بمائة دينار و قيمته مائتا دينار على أن أسلف البائع المشترى خمسين دينارا ( قال ) هذا لا يزاد على الثمن ان كانت القيمة أكثر و يرد السلف لان البائع قد رضى أن يبيع بمائة دينار و يسلف خمسين دينارا أيضا فهذا ينظر أبدا إلى الافل من الثمن و من القيمة فيكون للبائع الاقل من ذلك أبدا و فى مسئلتك الاولى انما ينظر إلى الاكثر من القيمة أو الثمن فيكون للبائع الاكثر من ذلك أبدا و هذا إذا فات العبد فأما إذا كان العبد قائما بعينه لم يفت بحوالة الاسواق أو غيرها من وجوه الفوت فان البيع يفسخ بينهما الا أن يرضى من اشتراط السلف أن يترك ما اشترط من السلف أو يثبت البيع فيما بينهما فذلك له ( قلت ) لم كان هذا الذي اشترط السلف إذا ترك السلف و رضى بذلك ثبت البيع بينهما ( قال ) كذلك قال لي مالك في هذه المسألة ( قال ) و قال مالك في البيع و السلف إذا ترك الذي اشترط السلف ما اشترط صحت العقدة ( قال ) و هو





/ 558