في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم حتى يبيعها ثم ترد عليه
قد هلكت فكانت من البائع ( في الرجل يبتاع الجارية و بها العيب لم يعلم به حتى يبيعها ثم ترد عليه ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية و بها عيب لم أعلم به ثم بعتها فتداولها رجال فتغيرت في بدنها أو أسواقها ثم اشتريتها فعلمت بالعيب الذي كان عند البائع الذي باعنى ( قال سحنون ) و قال غيره لك أن تردها على ان لم يكن دخلها عيب مفسد مثل ما وصفت لك ( و قال أشهب ) لك أن تردها على الذي اشتريتها منه آخرا لان عهدتك عليه ( قلت ) لا بن القاسم فان كان اشتراها بيعا صحيحا و بها عيب لم يعلم به فباعها أو أجرها أو رهنا أو تصدق بها أو كاتبها أو اتخذها أم ولد أ ترى هذا كله فوتا في قول مالك أم لا ( قال ) أما الرهن و الاجارة و البيع فليس بفوت و قد بلغني عن مالك بن أنس ممن أثق به أنه لم يره في البيع فوتا و رأيي الذي آخذ به أن ليس البيع بفوت لانه قد آخذ له ثمنا انما هو على أحد وجهين إما أن يكون قد رأى العيب فقد رضيه حين باعه و لو شاء لم يبعه حتى ثبتت من صاحبها فردها عليه بالعيب و إما أن يكون لم يرده فهو ان كان نقص في بيعه العبد لم ينقص لموضع العيب ( قال ) و أما التدبير و الكتابة و الموت و اتخاذها أم ولد و الصدقة فان مالكا قال لي في ذلك انه كله فوت ( قلت ) فما قول مالك بن أنس في الهبة إذا وهبها و قد اشتراها و بها عيب ( قال ) قال مالك ان كان و هبا للثواب فهو بيع و ان كان وهبها لغير ثواب فهو من وجه الصدقة و هو فوت و يرجع فيأخذ قيمة العيب و البيع و الصحيح إذا أصاب العيب بعد ما رهن أو آجر فلا أراه فوتا و متى ما رجعت اليه بافتكاك أو انقضاء أجل الاجارة فأرى له أن يردها ان كانت بحالها و ان دخلها عيب مفسد ردها و ما نقصها العيب الذي حدث بها ( و قال أشهب ) ان افتكها حين علم بالعيب فله أن يردها و الا رجع بما بين الصحة و الداء