عن ربيعة أنه قال من اشترى من رجل طعاما فأعطاه الذهب و وعده غدا بكيله إياه فليس هذا بأجل انما هذا كبيع الناس يدا بيد بالسوق يعطيه ذهبه قبل أن يكتال طعامه و لا يجوز له أن يبيع منه طعاما الا أن يكون عنده و قد قال مالك و عبد العزيز و ما اشترى عن الحيوان بعينه غائبا و اشترط عليه أن ينقده ثمنه قبل أن يستوفيه فان ذلك يشبه الربا و هو من أبواب السلف الا أن يكون غيبة قريبة جدا فان ذلك شيء مأمون و لا يخشى منه ما يخشى من البعيد و ان كان الله تبارك و تعالى يقضى في ذلك كله بما شاء و لكن حذر الناس و شفقتهم ليس في ذلك على أمر واحد .و تفسير ماكره من ذلك أنه كانه أسلفه الثمن على أنه ان كانت السلعة حية فهي له بذلك الثمن و ان كانت فاتت بموت أو غيره كان الثمن سلفا عنده حتى يؤديه اليه و لا يجد أحدا يشترى حيوانا غائبا و يسلف ثمنه بمثل ما يشتريه به إذا لم ينقد ثمنه لان الذي يتسلف منه الثمن يصيب مرفقا من أجله وضع لصاحبه من الثمن ( في السلف في السلع في أبانها تقبض في أبانها ) ( قلت ) أ رأيت ان سلف رجل في بطيخ أو في الرطب أو في القثاء أو في التفاح أو فيما أشبهه هذه الاشياء مما ينقطع من أيدي الناس سلف في ذلك في إبانه و اشترط الاخذ في إبانه ( قال ) قال مالك ذلك جائز ( قلت ) فان سلف في إبانه و اشترط الاخذ في إبانه ( قال ) لا يجوز ( قلت ) فان سلف في إبانه و اشترط الاخذ في إبانه ( قال ) لا يجوز الا أن يسلف في ابانه و يشترط الاخذ في ابانه أو يسلف فيه في إبانه و يشترط الاخذ في إبانه ( في الرجل يسلف في الطعام المضمون إلى الاجل القريب ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى بعت عبدا لي من رجل بطعام حال و ليس عند الرجل الذي اشترى منى العبد طعام و لكني قلت له بعتكه بمائة أردب حنطة جيدة أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) سألت مالكا عن رجل يبتاع الطعام من الرجل إلى يوم أو