في إجارة العبد بإذن السيد على أن يخدمه شهرا بعينه فإن مرض فيه قضاه في شهر غيره
( في اجارة العبد باذن السيد على أن يخدمه شهرا ) ( بعينه فان مرض فيه قضاه في شهر غيره ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت عبدا يخدمنى شهرا بعينه على أنه ان مرض هذا الشهر قضانى ذلك في غيره ( قال ) لا يعجبني ذلك لان الايام تختلف ليس أيام الصيف كأيام الشتاء فهذا الشهر ان كان في الصيف لا يأمن أن يتمادى به المرض إلى أيام الشتاء و ان كان في أيام الشتاء لا يأمن أن يتمادى به المرض إلى أيام الصيف فلا خير في هذه الاجارة ( في الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه خشبه ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت من رجل حائطا لابني عليه سترا أو لا حمل عليه خشبا أو لاضرب فيه وتدا أو لا علق عليه سترا كل شهر بدرهم أ تجوز هذه الاجارة أم لا ( قال ) لا أرى بذلك بأسا وأرى الاجارة فيه جائزة ( قلت ) فهل كان مالك يأخذ بهذا الحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره ( قال ) قال مالك لا أرى أن يقضى بهذا الحديث لان انما كان من النبي صلى الله عليه و سلم على وجه المعروف بين الناس ( ما جاء في الرجل يستأجر الاجير يجيئه بالغلة ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت عبدا أ يصلح لي أن اجعله يجئ بالغلة في قول مالك ( قال ) نعم إذا لم يشترط عليه حين استأجره خراجا معلوما ( قلت ) لا و لكنه وضع عليه بعد ذلك خراجا أ يصلح أم لا ( قال ) ان كان انما وضع عليه خراجا معلوما فان لم يأت له بم يضمنه له فلا بأس بذلك ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت الذي يستأجر الغلمان الحجامين على أن يجيئون بالغلة أ يصلح هذا في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك إذا لم يستأجر هم على أن يضمنهم خراجا معلوما و لم يقل لي مالك حجاما من حجام ( قال ابن وهب ) و أخبرنى