في الرجل يتكارى الدواب صفقة واحدة أن ذلك جائز إذا كان رب الدواب واحدا ( قال ) نعم قال مالك ذلك جائز ( قلت ) تحفظ عن مالك إذا كانت الدواب لاناس شتى أن ذلك جائز ( قال ) لا ( باب في الكراء الفاسد ) ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت دابة أشيع عليها رجلا و لم أسم موضعا من المواضع ( قال ) الكراء فاسد الا أن تسمى موضعا معروفا ( و قال غيره ) إذا كان ذلك التشييع أمرا قد عرف بالبلد كيف هو فلا بأس به ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت دابتين بأعيانهما واحدة إلى برقة و أخرى إلى افريقية و لم أسم التي إلى برقة و لا التي إلى افريقية ( قال ) لا يجوز هذا الكراء حتى تسمى التي إلى برقة و التى إلى افريقية ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت من رجل على ان أدخلني مكة في عشرة أيام فله ثلاثون دينارا و ان أدخلني في أكثر من عشرة أيام فله عشرة دنانير ( قال ) قال مالك هذا الكراء فاسد ان أدرك قبل أن يركب فسخ هذا الكراء بينهما فان ركب يريد سفره كله أعطاه كراء مثله على سرعة السير و ابطائه و لا يلتفت إلى الكراء الاول ( قلت ) أ رأيت ان اكترى كراء فاسدا فاستوفي الركوب ما يكون عليه في قول مالك ( قال ) عليه قيمة الركوب ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت دابة إلى موضع من المواضع و لم أسم ما أحمل عليها أ يكون الكراء فاسدا أم يكون جائزا و أحمل عليها مثل ما يحمل على مثلها ( قال ) الكراء فاسد الا أن يكونوا قوما قد عرفوا ما يحملون فإذا كانوا قد عرفوا الحمولة فيما بينهم فان الكراء لهم لازم على ما قد عرفوا من الحمولة قبل ذلك ( و قال غيره ) ان كان قد سمى طعاما أو بزا أو عطرا فذلك جائز و له أن يحمل مثل ما تحمل تلك الدابة و ان قال أحمل عليها قد حمل مثلها مما شئت مما تحمل فلا خير في ذلك لان من الحمولة ما هو أضر بالدواب و أعطب لظهورها و منها ما لا يضر فإذا اختلفت لم يكن في ذلك خير و كذلك لو اكترى دابة يركبها شهرا إلى أي بلد شاء و البلدان منها الوعرة الشديدة و منها السهلة و كذلك في الحوانيت و الدور فكل ما اختلف