باب الكراء الفاسد - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الكراء الفاسد

في الرجل يتكارى الدواب صفقة واحدة أن ذلك جائز إذا كان رب الدواب واحدا ( قال ) نعم قال مالك ذلك جائز ( قلت ) تحفظ عن مالك إذا كانت الدواب لاناس شتى أن ذلك جائز ( قال ) لا ( باب في الكراء الفاسد ) ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت دابة أشيع عليها رجلا و لم أسم موضعا من المواضع ( قال ) الكراء فاسد الا أن تسمى موضعا معروفا ( و قال غيره ) إذا كان ذلك التشييع أمرا قد عرف بالبلد كيف هو فلا بأس به ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت دابتين بأعيانهما واحدة إلى برقة و أخرى إلى افريقية و لم أسم التي إلى برقة و لا التي إلى افريقية ( قال ) لا يجوز هذا الكراء حتى تسمى التي إلى برقة و التى إلى افريقية ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت من رجل على ان أدخلني مكة في عشرة أيام فله ثلاثون دينارا و ان أدخلني في أكثر من عشرة أيام فله عشرة دنانير ( قال ) قال مالك هذا الكراء فاسد ان أدرك قبل أن يركب فسخ هذا الكراء بينهما فان ركب يريد سفره كله أعطاه كراء مثله على سرعة السير و ابطائه و لا يلتفت إلى الكراء الاول ( قلت ) أ رأيت ان اكترى كراء فاسدا فاستوفي الركوب ما يكون عليه في قول مالك ( قال ) عليه قيمة الركوب ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت دابة إلى موضع من المواضع و لم أسم ما أحمل عليها أ يكون الكراء فاسدا أم يكون جائزا و أحمل عليها مثل ما يحمل على مثلها ( قال ) الكراء فاسد الا أن يكونوا قوما قد عرفوا ما يحملون فإذا كانوا قد عرفوا الحمولة فيما بينهم فان الكراء لهم لازم على ما قد عرفوا من الحمولة قبل ذلك ( و قال غيره ) ان كان قد سمى طعاما أو بزا أو عطرا فذلك جائز و له أن يحمل مثل ما تحمل تلك الدابة و ان قال أحمل عليها قد حمل مثلها مما شئت مما تحمل فلا خير في ذلك لان من الحمولة ما هو أضر بالدواب و أعطب لظهورها و منها ما لا يضر فإذا اختلفت لم يكن في ذلك خير و كذلك لو اكترى دابة يركبها شهرا إلى أي بلد شاء و البلدان منها الوعرة الشديدة و منها السهلة و كذلك في الحوانيت و الدور فكل ما اختلف

/ 558