في الرجل يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا بشرطين وفي البيع بالثمن المجهول - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا بشرطين وفي البيع بالثمن المجهول

( في الرجل يشترى ما أطعمت المقثأة شهرا بشرطين ) ( و فى البيع بالثمن المجهول ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت من مقثأة ما أطعم الله منها شهرا أ يجوز هذا الشراء أم لا في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا البيع في رأيي لان حمله في الشهور مختلف إذا اشتد الحر كبر حمله و إذا اشتد البرد قل حمله فقد اشترى ما لا يعرف فلا خير فيه ( قلت ) أ رأيت ان اشترى سلعة إلى أجلين مختلفين ان نقد إلى أجل كذا و كذا فبكذا و كذا و ان نقد إلى أجل كذا و كذا فبكذا و كذا ( قال ) قال مالك هذا البيع مفسوخ لا يجوز ( قلت ) فان قال المشترى أنا أنقده الثمن حالا ( قال ) البيع على كل حال مفسوخ ( قلت ) أ رأيت ان قال له اشتر منى سلعة ان شئت بالنقد فبدينار و ان شئت إلى شهرين فبدينارين و ذلك في طعام أو عرض ما قول مالك في ذلك ( قال ) قول مالك ان كان هذا القول منه و قد وجب البيع على أحدهما ليس له أن يرجع في البيع فالبيع باطل و ان كان هذا القول منه و البيع لازم لاحدهما ان شاء أن يرجعا في ذلك رجعا لان البيع لم يلزم واحدا منهما فلا بأس بأن يأخذ بأى ذلك شاء ان شاء بالنقد و ان شاء بالنسيئة ( قلت ) أ رأيت لو جئت إلى رجل و عنده سلعة من السلع فقلت له بكم تبيعها قال بالنقد بخمسين و بالنسيئة بمائة فأردت أن آخذ السلعة بمائة نسيئة أو بخمسين نقدا أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) قال مالك ان كان البائع ان شاء أن يبيع باع و ان شاء أن يمسك أمسك و ان شاء المشتري أن يأخذ أخذ و ان شاء أن يترك ترك فلا بأس بذلك و ان كان ان شاء أحدهما أن يترك ترك و إنشاء أن يأخذ أخذ و الآخر قد وجب عليه فلا خير فيه و ان كان قد وجب عليهما جميعا فهو أيضا مكروه و لا خير فيه ( قلت ) أ رأيت ان بعت جارية بألف مثقال فضة و ذهب و لم أسم كم الذهب و كم الفضة ( قال ) لا يجوز هذا في قول مالك لانه لا يدرى ماله من الذهب و ماله من الفضة

/ 558