و كذلك الحنطة ( قال ) أما عندنا بمصر فان الحنطة محمولة فان سلف بمصر في الحنطة و لم يذكر أى جنس من الحنطة فذلك عندنا على محمولة و لا يكون الا على صفة فان لم يصف فهو فاسد فان أسلم في الشام فذلك على سمرا و لا يكون الا على صفة ( قلت ) فان كنت سلفت في الحجاز حيث مجتمع السمراء و المحمولة ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يكون بمنزلة التمر يسلف فيه و لا يذكر أى أنواع التمر سلف فيه فأى أن يكون ذلك فاسدا الا أن يسميها سمراء من محمولة و يصف جودتها فلا بأس به ( قلت ) أ رأيت ان سلف في زبيب و لم يذكر جيدا و لا رديئا ( قال ابن القاسم ) أرى ان كان الزبيب تختلف صفته عند الناس فأراه فاسدا و يفسخ البيع ( قلت ) أ رأيت ان سلفت في تمر و لم أذكر برنيا و لا صيحانيا و لا غيرهما فأتاني بأرفع لتمر كله ( قال ) السلف فاسد و لا يجوز و ان أتاه بأرفع التمر كله لان الصفقة وقعت فاسدة ( في السلف في أصناف من الطعام كثيرة صفته واحدة ) ( قلت ) أ رأيت ان سلفت مائة درهم في أرادب من حنطة و أرادب من شعير و أرادب من سمسم و لم أسم رأس مال كل واحد منها أ يجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك السلف جائز و ان لم يسم لكل واحد منها رأس مال فهو جائز لانها صفقة واحدة وقعت على جميع هذه الاشياء فلا بأس بذلك ( قال ) و لا بأس ان جعل آجال هذه الاشياء مختلفة أو جعل آجالها جميعا إلى وقت واحد ( قلت ) و كذلك الثياب و الحيوان و جميع صنوف الامتعة و الطعام و الشراب و جميع الاشياء ( قال ) نعم إذا وصف صفتها و نعتها ( قلت ) أ رأيت ان سلف دراهم في حنطة و شعير و لم يسم ما رأس مال الشعير من رأس مال الحنطة أ يجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك من سلف في صفقة واحدة في حنطة و شعير و قطنية و ثياب و رقيق و دواب و نحو هذا فلا بأس و ان لم يسم لكل صنف من ذلك رأس ماله من السلف إذا سمى كيل كل صنف وصفته ( قلت ) أ رأيت إذا سلفت في سلع مختلفة إلى آجال مختلفة أو إلى أجل واحد أسلفت في ذلك دنانير أو دراهم أو عروضا أسلفتها في