في الطعام والغنم والغزل يكون بين الرجلين فيستأجر أحدهما صاحبه على حمله وينسج الغزل على النصف - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الطعام والغنم والغزل يكون بين الرجلين فيستأجر أحدهما صاحبه على حمله وينسج الغزل على النصف

نصف ثمنها ( قال ) لا خير فيه هذا ( قال ) فان باعها أعطى أجر عمله و كان جميع الثمن لرب السلعة فكذلك الكراء عند إذا كان يكريها و له نصف الكراء كان عندي بهذه المنزلة التي وصفت لك في بيع السلعة فإذا قال اعمل عليها و لك نصف ما يكون من عملها فهذا مخالف لما ذكرت لك و الذى يقول اعمل عليها انما هو على أحد أمرين اما أن يكون أكرى دابته بنصف ما يكسب الاجير أو يكون آجر نفسه بنصف ما تكسب الدابة فأولاهما بما يكون من الكسف العامل و يكون لصاحب الدابة أجر مثلها و هذا قول مالك ( في الطعام و الغنم و الغزل يكون بين الرجلين فيستأجر أحدهما صاحبه ) ( على حمله و ينسج الغزل على النصف ) ( قلت ) أ رأيت طعامه بيني و بين رجل استأجرته على حمله إلى موضع كذا و كذا لنفاق بلغنا في تلك البلدة على أن يكون على كراء نصف ذلك الطعام أو قلت له اطحنه بكذا و كذا على أن على نصف كراء الطحين ( قال ) ان كان شرط عليه المتكاري أن يحمل حصته مع حصة المكرى إلى ذلك الموضع فيبيعهما جميعا و لا يكون للمكرى أن يقاسمه حتى يبيعهما أو حتى يبلغا تلك البلدة فلا خير في هذا و ان كان انما اكتراه على أن يحمل له حصته و الحنطة مجموعة مختلطة فيما بينهما لم يقتسماها الا أنه متى ما بدا للمكرى أخذ حصته من الحنطة فباعها أو وهبها ان شاء في الطريق و ان شاء قبل ن تحمل و ان شاء ما شاء و حمل حصة المكترى لازم له ذلك فلا بأس بذلك إذا ضرب لما يبيعها اليه أجلا و في الطحين ان كان ان شاء طحن معه و ان شاء لم يطحن معه فلا بأس بذلك ( قال ) و ان كان المتكاري على حصته اشترط عليه أن يطحنهما جميعا حصته و حصة صاحبه فلا خير في ذلك ( قلت ) فان فعل ذلك بهذا الشرط الذي ذكرت أنه فاسد ( قال ) يكون للذي طحنه أو حمله على صاحبه أجر مثل حصة صاحبه في الطحين أو في الكراء ( قلت ) أ رأيت لو أن غنما بيني و بين رجل استأجرته على أن يرعاها لي على أن له نصف أجرها ( قال ) لا بأس بذلك في رأيي

/ 558