في الرجل يشتري من الرجل السلعة على أنه بالخيار فتتلف منه قبل أن يختار
في الرجل يبتاع السلعة كلها على إردب أو ثوبا أو شاة على أنه بالخيار ثلاثا
عبد الله بن مسعود عن أبيه في الرجل يشترى من الرجل الثوب بالنقد بكذا و كذا أو بالنسيئة بكذا و كذا فقال الصفقتان في الصفقة ربا ( قال ابن وهب ) قال يونس و كان أبو الزناد يقول مثل قول ربيعة في البيعتين بالثمنين المختلفين ( قال ابن وهب ) قال مالك و نهى عنه القاسم بن محمد أن يشترى بعشرة نقدا أو بخمسة عشر إلى شهر ( قال ابن و أنبت ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه و كره ذلك سليمان بن يسار و القاسم و عبد الرحمن بن القاسم و نافع ( ابن وهب ) عن الليث قال يحيى بن سعيد البيعتان التان لا يختلف الناس فيهما ( في الرجل السلعة كلها على أردب أو ثوبا أو شاة ) ( على أنه بالخيار ثلاثا ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت هذا الطعام من رجل كل أردب بدرهم أو هذه الثياب كل ثوب بدهم أو هذه الغنم كل شاة بدرهم على أنى بالخيار ثلاثا أيام فاخترت أن آخذ بعضا و أترك بعضا أ يجوز هذا لي أم لا ( قال ) لا يجوز هذا الا أن تأخذ جميعه لانها صفقة واحدة الا أن يرضى البائع أن يجيز ذلك ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم ألا ترى أن مالكا قال في الرجل يشترى القمح المصبر كل قفيز بدرهم انه جائز و ليس له أن يأخذ بعضه و يدع بعضه ( في الرجل يشترى من الرجل السلعة على أنه بالخيار ) ( فتتلف منه قبل أن يختار ) ( قلت ) أ رأيت من أخذ سلعة من رجل بمائة ديناران رضيها أو على أن يريها فماتت قبل أن يرضى أو يريها أو تلفت أ يكون ضمانها من البائع أو المشترى ( قال ) قال لنا مالك في بيع الخيار ضمانها من البائع أبدا حتى يرضى ذلك المشترى إذا كان ذلك حيوانا أو ما لا يغاب عليه فان كان مما يغاب عليه ضمنه المشترى الا أن تقوم له بينة على تلفسه ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة على أنى بالخيار ثلاثا أيام فتلفت