( قلت ) أ رأيت ان صارفت رجلا دنانير بدراهم ثم لقيته بعد ذلك فقال أقلني من الصرف فدفعت اليه دنانيره و افترقنا قبل أن أقبض دراهمي ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك ( قلت ) فان اشتريت سيفا محلى كثير الفضة الفصل للفضة تبع دنانير ثم انا التقينا بعد ذلك فتقايلنا فدفعت اليه السيف و افترقنا قبل أن أقبض الدنانير أ يجوز هذا أم لا ( قال ) لا يجوز هذا لان مالكا قال لا يباع هذا الا يدا بيد فالإِقالة ها هنا بيع مستقبل فلا يصلح له أن يقيله و يفترقا قبل أن يقبض دنانيره لان مالكا قال لي في الاقالة في بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع و يحرمها ما يحرم البيوع ( الاقالة في الطعام ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى أسلمت في طعام أ ليس لا يجوز لي الا أن آخذ رأس مالى أو الطعام الذي أسلمت فيه و لا يجوز في قول مالك ذلك قال نعم ( قلت ) أ رأيت لو أنى أسلمت إلى رجل ثيابا في طعام إلى أجل فأقلته من نصف الطعام الذي لي عليه قبل محل الاجل أو بعد ما حل الاجل على أن يرد على نصف الثياب التي دفتها اليه بعينها أ يجوز هذا و كيف ان كان قد حالت أسولق الثياب أو لم تحل افترقا أو لم يفترقا ( قال ) لا بأس بذلك و لا تشبه الثياب الدراهم لان الدراهم ينتفع بها و الثياب لا منفعة فيها إذا ردت بأعيانها و الدراهم لا تعرف بأعيانها لانه لو سلف دراهم في طعام إلى أجل فأقاله من نصف ذلك الطعام قبل أن يفترقا على أن رد اليه نصف دراهمه لم يكن بذلك بأس فكذلك الثياب و قد قال مالك ( و قال ) لنا مالك فيمن أسلم دابة أو غلاما في طعام فلم يتغير الغلام و لا الدابة في يديه بنماء و لا نقصان فحل الاجل فأراد أن يقيله ( قال ) لا بأس أن يقيله و يأخذ دابته أو غلامه و يقيله من سلمه ( قلت ) فان أقاله قبل محل الاجل ( قال ) لا بأس بذلك أيضا في قول مالك ( قلت ) و ان تغيرت أسواقه فلا بأس بذلك ما لم يتغير في بدنه ( قال ) انما قال لنا