ما جاء في بيع زريعة البقول قبل أن تستوفي
فلا أرى بهذا بأسا ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبد رجل و لم يخبرنى بصفته الا أنه قال عبد في بيتي فقال له رجل قد أخذته منك بمأته دينار من أن يصف له العبد يو يكون المشترى قد رأى العبد قبل ذلك هل يكون المشترى بالخيار في قول مالك ( قال ) قال مالك البيع ها هنا فاسد لا خير فيه ( قلت ) فما فرق ما بين هذا و بين ما سألتك عنه من التولية قبل هذا و لم لا تجعل لهذا المشترى الخيار إذا نصر و تجعله بمنزلة المولى السلعة ( قال ) لان هذا بيع على وجه المكايسة و الايجاب و الذى ولي السلعة لو كان على وجه الايجاب و المكايسة فلا بأس بذلك مثل أن يقول عندي غلام قد ابتعته بمائة دينار فانظر اليه فان رضيته فقد بعتكه بمائتي دينار فلا بأس بذلك و ان واجبه عليه و لم يجعله بالخيار إذا نظر فلا خير في هذا البيع و أما التولية فانما هو معروف صنعه البائع إلى المشترى فلذلك جعلنا الخيار للمشتري إذا نظر فان شاء أخذ و ان شاء ترك و التولية إذا كانت تلزم البائع و لا تلزم المشترى الا بعد معرفة الثمن و النظر إلى السلعة فانما هو معروف صنعه بالذي ولاه السلعة ( ما جاء في بيع زريعة البقول قبل أن تستوفى ) ( قال ) و قال لي مالك في زريعة الفجل الابيض الذي يؤكل و زريعة الجزر و زريعة السلق و الكراث الخرير ( 1 ) و ما أشبهه إذا اشتراه رجل فلا بأس أن يبيعه قبل أن يستوفيه لان هذا ليس بطعام و لا بأس بالواحد منه بالاثنين من صنف واحد ( قال مالك ) و أما زريعة الفجل الذي يخرج منه الزيت فلا يصلح أن يبيعه قبل أن يستوفيه لان هذا طعام ألا ترى ان الزيت فيه و أما ما وصفت لك من زريعة الجزر و السلق و الفجل الذي يؤكل ليس فيه من الطعام شيء ( فان قال قائل ) انه يزرع فينبت منه ما يؤكل منه ( قيل له ) فان النوى قد يزرع فينبت النخل فيخرج من النخل ما يؤكل1 - ( 1 ) هو البطيخ ا ه من هامش الاصل