في الرجل يسلف الرجل الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الاجل فيسئله أن يجعلها في سمراء إلى الاجل بعينه - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يسلف الرجل الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الاجل فيسئله أن يجعلها في سمراء إلى الاجل بعينه

أسفل دليل على هذا الاصل أيضا من جهة أخرى ( ابن وهب ) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في العروض كلها لا بأس بواحد باثنين يدا بيد إذا كان من صنف واحد و ان كان إلى أجل فلا يصل الا مثلا بمثلا و ان كان من صنف واحد فلا بأس به اثنين بواحد إلى أجل ( ابن وهب ) قال يونس عن ربيعة قال و الذى لا يجوز من ذلك إلى أجل الثوب بالثوبين من ضربه كالرائطة من نسبح الولايد بالرائطتين من نسج الولايد و كالسابرية بالسابرتين و أشباه ذلك فهذا الذي يتبين فضله على كل حال و يخشى دخلته فيما أدخل اليه من الشبهة في المراضاة فذلك أدنى ما أدخل الناس فيه من القبح والحلا منه كالرائطة السابرية بالرايطتين من نسج الولائد عاجل و آجل فهذا الذي تختلف فيه الاسواق و الحاجة اليه و عيس أن يبور مرة السابرى و ينفق نسج الولائد مرة و يبور نسج الولائد مرة و ينفق السابرى فهذا الذي لا يعرف فضله الا بالرجاء و لا يلبث ثياب الرماء فكان هذا الذي اقتاس به ثم رأي فقهاء المسلمين و علماؤهم أن نهوا عما قارب ما ذكرت لك من هذا و اقتاسوه به و شبه به ( قال سحنون ) ألا ترى أن التسليف في المضمون الذي ليس عندك أصله لما بعد أجله و رجى فيه الفضل و خيف عليه الوضيعة صار بيعا جائزا و خرج من العينة المكروهة التي قد عرف فضلها و اتضح رباها في بيع ما ليس عندك ان صاحب المكروه يوجب على نفسه بيع ما ليس عنده ثم يبتاعه و قد عرف سعر السوق و تبين له ربحه فيشتري بعشرة و بيع بخمسة عشر إلى أجل فكأنه انما باعه عشرة بخمسة عشر إلى أجل فلهذا كره هذا انما ذلك من الدخلة و الدلسة ( في الرجل يسلف الرجل الدنانير في طعام محمولة إلى أجل ) ( فيلقاه قبل الاجل فيسأله أن يجعلها في سمراء إلى الاجل بعينه ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى أسلمت إلى رجل في محمولة إلى أجل فلقيته قبل الاجل فقلت له هل لك أن تحسن تجعلها في سمراء إلى أجلها ففعل ( قال ) لا يجوز ذلك في قول مالك لانك تفسخ محمولة في سمراء إلى أجل فلا يجوز ألا ترى أنك فسخت

/ 558