في الرجل يسلف الرجل الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الاجل فيسئله أن يجعلها في سمراء إلى الاجل بعينه
أسفل دليل على هذا الاصل أيضا من جهة أخرى ( ابن وهب ) عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال في العروض كلها لا بأس بواحد باثنين يدا بيد إذا كان من صنف واحد و ان كان إلى أجل فلا يصل الا مثلا بمثلا و ان كان من صنف واحد فلا بأس به اثنين بواحد إلى أجل ( ابن وهب ) قال يونس عن ربيعة قال و الذى لا يجوز من ذلك إلى أجل الثوب بالثوبين من ضربه كالرائطة من نسبح الولايد بالرائطتين من نسج الولايد و كالسابرية بالسابرتين و أشباه ذلك فهذا الذي يتبين فضله على كل حال و يخشى دخلته فيما أدخل اليه من الشبهة في المراضاة فذلك أدنى ما أدخل الناس فيه من القبح والحلا منه كالرائطة السابرية بالرايطتين من نسج الولائد عاجل و آجل فهذا الذي تختلف فيه الاسواق و الحاجة اليه و عيس أن يبور مرة السابرى و ينفق نسج الولائد مرة و يبور نسج الولائد مرة و ينفق السابرى فهذا الذي لا يعرف فضله الا بالرجاء و لا يلبث ثياب الرماء فكان هذا الذي اقتاس به ثم رأي فقهاء المسلمين و علماؤهم أن نهوا عما قارب ما ذكرت لك من هذا و اقتاسوه به و شبه به ( قال سحنون ) ألا ترى أن التسليف في المضمون الذي ليس عندك أصله لما بعد أجله و رجى فيه الفضل و خيف عليه الوضيعة صار بيعا جائزا و خرج من العينة المكروهة التي قد عرف فضلها و اتضح رباها في بيع ما ليس عندك ان صاحب المكروه يوجب على نفسه بيع ما ليس عنده ثم يبتاعه و قد عرف سعر السوق و تبين له ربحه فيشتري بعشرة و بيع بخمسة عشر إلى أجل فكأنه انما باعه عشرة بخمسة عشر إلى أجل فلهذا كره هذا انما ذلك من الدخلة و الدلسة ( في الرجل يسلف الرجل الدنانير في طعام محمولة إلى أجل ) ( فيلقاه قبل الاجل فيسأله أن يجعلها في سمراء إلى الاجل بعينه ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى أسلمت إلى رجل في محمولة إلى أجل فلقيته قبل الاجل فقلت له هل لك أن تحسن تجعلها في سمراء إلى أجلها ففعل ( قال ) لا يجوز ذلك في قول مالك لانك تفسخ محمولة في سمراء إلى أجل فلا يجوز ألا ترى أنك فسخت