ما جاء في الرجل يستأجر المرأة الحرة تخدمه أو الامة
الليث بن سعد و عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج أنه قال لا نرى بأسا باستئجار الرجل الاجير على أن يعمل بيديه أو على دابته فيعطيه ما كسب إذا بين له ذلك حين استأجره ( ابن وهب ) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب أنه قال لا يصلح له أن يضرب عليه خراجا مسمى و ليستعمله بأمانته و ان أعطاه دابة يعمل عليها ( ابن وهب ) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال لا يشترى عليه أنى استأجرك بكذا و كذا دينارا على أن تخرج لي كذا و كذا فان ذلك لا يصلح ( قال ابن وهب ) و قال مالك في الرجل يستأجر الاجير سنة يعمل في السوق بكذا و كذا دينارا على أن يأتيه كل يوم بثلث درهم ( قال مالك ) لا يصلح له ذلك لانه سلفه دينارا في فضة إلى أجل ان كان الذي يعطيه الاجير فضة و ان كان الذي طعيه حنطة فانه سلفه في حنطة بغير سعر معلوم و لان الثلث يختلف فيكثر و يقل ان رخص السعر كثر و ان غلا السعر قل فهذا غرر و قد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الغرر ( ابن وهب ) عن عامر بن مرة عن عمرو بن الحارث عن ربيعة أنه قال في رجل استأجر أجيرا و اشترى حمارا فأمر أجيره أن يعمل له عليه فضرب على ذلك الاجير خراجا درهما كل يوم ( قال ربيعة ) لو أن رجلا استأجر أجيرا ثم دفع اليه حمارا يعمل عليه أو سفينة يختلف فيها أو شبه ذلك و ضرب عليه في ذلك ضريبة كان ذلك حلالا إذا استقل بذلك الاجير و لكن لا يصلح له أن يضمنه ان نقص ( ما جاء في الرجل يستأجر المرأة الحرة تخدمه أو الامة ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا استأجر إمرأة حرة أو أمة تخدمه و هو غرب أ يجوز هذا أم لا ( قال ) سمعت مالكا و سئل عن إمرأة تعادل الرجل في المحمل و ليس بينهما محرم فكره ذلك فالذي يستأجر المرأة تخمده و ليس بينهما محرم و ليس له أهل و هو يخلو معها أشد عندي كراهية من الذي تعادله المرأة في المحمل