ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضه - مدونة الکبری جلد 4

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضه

( ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه ) ( فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضه ) ( قلت ) أ رأيت الطعام يشتريه الرجل و الطعام بعينه أو بغير عينه أ يبيعه قبل أن يقبضه في قول مالك ( قال ) لا يبيعه حتى يقبضه قال و لا يواعد فيه أحدا و لا يبيع طعاما ينوى أن يقضيه منهذا الطعام الذي اشترى كان الطعام بعينه أو بغير عينه ( قلت ) فالذي أجازه مالك أن يشتريه رجل من هذا الذي اشتراه بكيل واحد ما هو ( قال ) هو الرجل يشترى الطعام فيكتاله لنفسه و رجل واقف لم يواعده على بيعه فإذا اكتاله لنفسه و رضى هذا الرجل الواقف أن يشتريه منه بهذا الكيل و كذلك ان لم يشهد كيله و كان غائبا عن كيله فاشتراه منه و صدقه بكيله فذلك جائز إذا كان ذلك منهما على موعده كان بينهما و لا و اي قال و هذا قول مالك ( قال ) فقلت لمالك فان صدقه بكيله و أخذه فوجد فيه زيادة أو نقصانا ( قال ) أما ما كان من زيادة الكيل و نقصانه فهو للمشتري و ما كان من نقصان يعرف أنه لا ينقص في الكيل فانه يوضع عن المشترى من الثمن بقدر النقصان و لا يعطى طعاما و لكن يرد عليه من الثمن بقدر ما نقص إذا كان من نقصان الكيل ( قال ) فقلت لمالك فان قال البائع لا أصدقك فيما تدعى من النقصان ( قال ) مالك ان كان المشترى لم يغب عليه وكاله بحضرة شهود حين اشتراه فأرى أن يرجع المشترى على البائع بما نقص من الطعام بقدر ذلك من الثمن و ان كان قد غاب عليه المبتاع ثم جاء بعد ذلك يدعى و كذبه البائع أحلف البائع بالله الذي لا اله الا هو لقد كان فيه كذا و كذا و لقد بعته على ما كان فيه من الكيل و يبرأ و لا يلزمه للمشتري شيء مما يدعى ( قلت ) أ رأيت ان اشترى ما سوى الطعام من السلع كلها كانت بعينها أو بغير عينها أ يجوز له أن يبيعها قبل أن يقبضها في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يجوز ذلك ان اشتراها وزنا أو جزافا أن يبيعها و يحمل عليه ( قال ) و لقد سألت مالك عن الرجل يشترى من الرجل جريدا بعينه أو تبنا أو نوى أو ما أشبهه مما يوزن فيجب له فيأتيه رجل فيبيعه قبل أن يستوفيه و يحيله





/ 558