ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضه
( ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه ) ( فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضه ) ( قلت ) أ رأيت الطعام يشتريه الرجل و الطعام بعينه أو بغير عينه أ يبيعه قبل أن يقبضه في قول مالك ( قال ) لا يبيعه حتى يقبضه قال و لا يواعد فيه أحدا و لا يبيع طعاما ينوى أن يقضيه منهذا الطعام الذي اشترى كان الطعام بعينه أو بغير عينه ( قلت ) فالذي أجازه مالك أن يشتريه رجل من هذا الذي اشتراه بكيل واحد ما هو ( قال ) هو الرجل يشترى الطعام فيكتاله لنفسه و رجل واقف لم يواعده على بيعه فإذا اكتاله لنفسه و رضى هذا الرجل الواقف أن يشتريه منه بهذا الكيل و كذلك ان لم يشهد كيله و كان غائبا عن كيله فاشتراه منه و صدقه بكيله فذلك جائز إذا كان ذلك منهما على موعده كان بينهما و لا و اي قال و هذا قول مالك ( قال ) فقلت لمالك فان صدقه بكيله و أخذه فوجد فيه زيادة أو نقصانا ( قال ) أما ما كان من زيادة الكيل و نقصانه فهو للمشتري و ما كان من نقصان يعرف أنه لا ينقص في الكيل فانه يوضع عن المشترى من الثمن بقدر النقصان و لا يعطى طعاما و لكن يرد عليه من الثمن بقدر ما نقص إذا كان من نقصان الكيل ( قال ) فقلت لمالك فان قال البائع لا أصدقك فيما تدعى من النقصان ( قال ) مالك ان كان المشترى لم يغب عليه وكاله بحضرة شهود حين اشتراه فأرى أن يرجع المشترى على البائع بما نقص من الطعام بقدر ذلك من الثمن و ان كان قد غاب عليه المبتاع ثم جاء بعد ذلك يدعى و كذبه البائع أحلف البائع بالله الذي لا اله الا هو لقد كان فيه كذا و كذا و لقد بعته على ما كان فيه من الكيل و يبرأ و لا يلزمه للمشتري شيء مما يدعى ( قلت ) أ رأيت ان اشترى ما سوى الطعام من السلع كلها كانت بعينها أو بغير عينها أ يجوز له أن يبيعها قبل أن يقبضها في قول مالك ( قال ) قال مالك نعم يجوز ذلك ان اشتراها وزنا أو جزافا أن يبيعها و يحمل عليه ( قال ) و لقد سألت مالك عن الرجل يشترى من الرجل جريدا بعينه أو تبنا أو نوى أو ما أشبهه مما يوزن فيجب له فيأتيه رجل فيبيعه قبل أن يستوفيه و يحيله