في بيع المعدن
( قال ) و سئل مالك عن بيع الغيران في المعادن فقال لا أرى ذلك جائزا و لا يحل لانه إذا مات قطع الغار لغيره فلا أرى ذلك يحل بيعه ( 3 ) ( قلت ) و المعادن لا يرثها ولاة الميت في قول مالك ( قال ) قال مالك لا يرثها ولاة الميت ( قال ) و لقد سئل مالك أيضا فيما بلغني عن المعادن التي ظهرت بأرض المغرب فقال ذلك إلى الوالي أن يقطع بها للناس فيعملوا فيها و لم يرده لاهلها ( قال ابن القاسم ) و مما يبين لك أيضا أنها ليست لاهلها أن المعادن قد ظهرت قديمة في أرض الاسلام في أرض العرب التي أسلموا عليها فلم يزال الولاة تقطع بها للناس و لم يكن أهلها أحق بها من غيرهم فكذلك ما ظهر في كل أرض أسلم عليها أهلها و هو قول مالك في معادن العرب التي قد ظهرت في أرضهم فقال أرى ذلك للسلطان يليها و يقطع بها لمن يعمل فيها و يأخذ منها السلطان الزكاة ( قال ) فقيل لمالك فتراب الذهب و الورق أ يباع ( قال ) لا بأس بذلك أن3 - وجد بالاصل هنا طيارة تتعلق بهذا المبحث و نص ما فيها ( فضل ) قال سحنون في رواية ابن القاسم عن مالك في الموات إذا لم تكن هذه سنة قد مضت فلا ينبغي ان يكون هذا كيف يعطى رجل معدنا و ينفق فيه و يعمل حتى يبلغ النيل فيموت فيذهب عمله باطلا و قد قالوا كلهم في البئر يجعل له في حفرها جعل فيعمل بعضها ثم يترك العمل انه ان عمل فيها صاحب البئر حتى ينتفع بها يذهب عمل المجتعل باطلا و يكون له قدر ما عمل و قد قالوا في المساقاة إذا مات العامل قيل لورثته ان أحببتم ان تعملوا حتى تنقضى المدة فذلك لم و الا رجع الحائط إلى ربه و قال بعهم ايضا يكون ذلك لازما لهم في مال الميت و المساقاة عندي من الاجارة و القراض يشبه الجعل و هو إذا مات العامل فيه فلورثته أن يعملوا فيه ان كانوا أمناء و قال بعض اصحابنا في المعدن إذا مات صاحبه ان ورثة الميت بمنزلة بئر الماشية يموت عنها صاحبها فيكون ورثته فيها اسوة يسقون ما يستقي على مواريثهم فيها و لا يجوز لا بيع المعدن و لا لورثته من بعده و ان كانوا إخوته من غيرهم لانهم إذا تركوه قطع لغيرهم بمنزلة بئر الماشية هو احق بها حتى يستقى و لا يجوز له بيعها و لا لورثته من بعده و من اسلم مصابته من المعدن أو البئر من الورثة كانت مصابته للناس عامة و يقطع ذلك الامام لمن يرى أن يقطعه و ذكر غيره في المعدن يموت صاحبه ان الامام يرى في ذلك رأيه فان كان الورثة يقوون على العمل دفع ذلك إليهم كما دفعه إلى أبيهم و ان لم يكن لهم قوة دفع ذلك الي غيرهم ا ه