في العرية يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها الذي أعراها
( في العرية يبيعها صاحبها من رجل ثم يشتريها الذي أعراها ) ( قلت ) أ رأيت لو أن الرجل الذي أعرى هذه النخل باعها من غيره بعد ما أزهت وحل البيع بما يجوز له ثم أراد صاحب النخل الذي له الثمرة أن يأخذها بخرصها من الذي اشتراها من الذي أعريها أ يجوز ذلك في قول مالك ( فقال ) قال مالك انه جائز لانه لو أن رجلا أسكن رجلا منزلا في دار له حياته ثم وهب تلك السكنى لرجل غيره حياته لجاز لصاحب الدار أن يبتاع من الموهوبة له تلك السكنى كما كان يجوز له أن يشترى من الموهوبة له نفسه المسكن و الذى أسكن حياته لا يبيع سكنى حياته و يجوز له أن بهبة فهبة السكنى بمنزلة بيع الثمرة وهبتها لمن أراد أن يشتريها منه ( قال ) و لقد سألت مالكا عن الرجل يكون له الحائط و لرجل فيه نخلة فيريد بعد أن تطيب النخلة و يحل بيع الثمار أن يبتاعها منه بخرصها إلى الجداد ( فقال ) لي مالك ان كان على وجه ما يكره من دخوله و خروجه فلا يعجبني ذلك و أراه من بيع التمر بالرطب لان هذا له الاصل و لم يعر و ان كان على وجه الكفاية له و المؤنة لم أر بأسا إذا كان على وجه المعروف و العرايا قد يجوز فيها على الوجهين جميعا على وجه الكفاية و كراهية الدخول و الخروج قد يشتريها منه على وجه الكفاية فلا يكون بذلك بأس فلا تبالي إذا خرجت من يدى الذي أعريها إلى غيره بهبة أو بثمن أن يشتريها الذي له الثمر لان الرخصة فيها انما هى الذي أعراها على وجه ما يكره من دخوله و خروجه أو على وجه كفاية المؤنة لصاحبه فلا بأس بهذا في الامرين جميعا في رأيي على ما سمعت من مالك و الله أعلم و لو كان مكروها أن يشتريها من أعراها ممن اشتراها لكان مكروها لم اشترى الثمرة أن يشترى ما أعرى بائعه فهذا يدلك و هذا أشد لكراهيته و لكن لا بأس به ( قال سحنون ) و قد قال بعض كبار أصحاب مالك ان العرية لا يجوز شراؤها لمن أعراها الا لما يدخل عليه من المضرة من الدخول عليه في حائط فصار ما كان منه من المعروف مضرة تدخل عنه عليه فأرخص له في نفى المضرة و القائها و بذلك يجوز له أن يشترى النلخة تكون في حائطه و ان كان أصل