في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل ثم يزيد المسلم إليه المسلف في طعامه إلى الاجل أو أبعد أو أدنى - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل ثم يزيد المسلم إليه المسلف في طعامه إلى الاجل أو أبعد أو أدنى

أراه الذراع ( قلت ) أو لا تراه من التغرير ان هو مات قبل هذا الاجل لم يعرف الذي أسلم كيف يأخذ سلمه ( قال ) ليس ذلك بتغرير و ليأخذ واقياس ذراعه فليكن ذلك عندهم فإذا حل الاجل أخذوه بذلك ( قلت ) أ رأيت من أسلم في ثوب حرير اشترط طوله و عرضه و لم يشترط وزنه أ يجوز ذلك أم لا ( قال ) لا بأس بذلك إذا وصفه و وصف صفاقته و خفته ( قلت ) و هو قول مالك ( قال ) لم أسمع مالكا يقول في السلم في الثياب توزن في حرير و لا خز و لا ذلك و انما كان قول مالك بصفة معلومة و ذراع معلوم طوله و عرضه و صفاقته و خفته و نحوه و لقد سئل مالك عن السلم في الثياب إذا أراد الرجل أن يسلم فيها أ عليه أن يأتيه بثوب فيقول على صفة هذا أو يجتزى بالصفة و لا يريه ثوبا و يقول على صفة هذا ( قال ) ان أراه فحسن و ان لم يره أجزت عنه الصفة ( قلت ) أ يجوز في قول مالك ان أسلم في ثوب فسطاطى صفيق رقيق طوله كذا و عرضه كذا جيدا ( قال ) ما أعرف جيدا في قول مالك انما السلم في الثياب على الصفة و كذلك الحيوان قال مالك انما يسلم فيها على الصفة ( قال ) و لا أعرف من قول مالك فارها ( قال ) فإذا أتى بهما على الصفة لم يكن للمشتري أن يأبى ذلك ( في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل ثم يزيد المسلم اليه ) ( المسلف في طعامه إلى الاجل أو أبعد أو أدنى ) ( قلت ) أ رأيت لو أني أسلمت إلى رجل مائة درهم في مائة أردب حنطة ثم لقيته بعد ذلك فاستزدته فزادني مائة أردب إلى محل أجل الطعام أو قبل محل أجل الطعام أو إلى أبعد من أجل الطعام أ يجوز هذا ( قال ) لا بأس بذلك أن يزيد الرجل الرجل في سلفه لانه لو اشترطه في أصل السلف لم يكن به بأس انما هذا رجل استغلى شراءه فاستزاد بائعه فزاده ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم

/ 558