في رجل أدعى على رجل أنه استهلك له عبدا أو متاعا فصالحه على دنانير أو دراهم أو عروض إلى أجل - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في رجل أدعى على رجل أنه استهلك له عبدا أو متاعا فصالحه على دنانير أو دراهم أو عروض إلى أجل

فيمن أوصى لرجل بغلة جنان أو سكنى دار أو بخدمة عبد أو بما في بطن أمته فصالح الورثة

( فيمن أوصى لرجل بغلة جنان أو سكنى دار أو بخدمة ) ( عبد أو بما في بطن أمته فصالح الورثة ) ( قلت ) أ رأيت ان أوصى لي بما في بطن أمته فصالحني الورثة على دراهم و خرجت لهم من الوصية ( قال ) لا يجوز هذا لان ما في بطن الامة ليس له مرجع إلى الورثة و العبد و الدار إذا أوصى بخدمة العبد أو سكنى الدار فان مرجع ذلك إلى الورثة فلا بأس أن يصالحوا و أما ما ليس له مرجع إلى الورثة فلا يصلح ذلك ألا ترى أن ما في البطن ليس مرجعه إلى الورثة ( قلت ) و النخل إذا أوصى بغلتها لرجل أ يصلح أن يصالح الورثة على شيء و يخرجوه من الوصية في قول مالك ( قال ) لا بأس بذلك لان مرجع النخل إلى الورثة و هو بمنزلة السكنى ( قلت ) فما فرق ما بين هذا و بين الولادة ( قال ) لان الولادة ليس بغلة و ان ثمرة النخل و استخدام الغلام و كراء الدار و صوف الغنم و لبنها و زبدها غلة و قد أرخص رسول الله صلى الله عليه و سلم لصاحب العرية أن يشتريها بخرصها إلى الجداد و قد جواز أهل العلم ارتهان غلة الدور و غلة الغلام و ثمرة النخل الذي لم يبد صلاحها و لم يجوزوا ارتهان ما في بطون الاناث و لان الرجل لو اشترى دارا أو جنانا أو غنما أو جارية فاستغلها زمانا كانت الغلة قائمة في يديه ثم استحق ذلك من يديه مستحق فأخذ ما وجد من داره أو جنانه أو غنمه أو جاريته لم يكن ليه فيما استغل المشترى شيء لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الخراج بالضمان و قاله واحد من أهل العلم و ان الغنم لو ولدت أو الجارية لو ولدت ثم استحقها رجل و أصاب الولد لم يمت لاخذ الغنم و ما ولدت و الجارية و ولدها و لم يكن له حبس ذلك لان الولد ليس بغلة ( في رجل ادعى على رجل أنه استهلك له عبدا أو متاعا ) ( فصالحه على دنانير أو دراهم أو عروض إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى ادعيت قبل رجل أنه استهلك لي عبدا أو متاعا أو ذلك

/ 558