في الرجل يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكتري منه به داره سنة أو عبده
في الرجل يكون له الدين إلى أجل فأذا حل أخذ به سلعة ببعض الدين على أن يؤخره ببقيته إلى أجل آخر
صلاح و لا يؤب إلى فساد لانهما لا يقدران على أن يجعلا في ثمن السلعة في فعلهما الا الدراهم لا يقدران على أن يجعلا في ثمن السلعة دنانير ثم دراهم لانه شرط ثمن السلعة دنانير على أن يأخذ بها دراهم فانما يؤب فعلهما إلى صالح حين يصير الذي يأخذ في ثمن السلعة دراهم لا يقدران على ذلك فلذلك جاز ( قال ابن القاسم ) و كذلك لو قال أبيعك ثوبي هذا بعشرة دنانير على أن تعطيني حمارا إلى أجل صفته كذا و كذا فلا بأس به انما وقع الثوب بالحمار و الدنانير لغوا فيما بينهما ( في الرجل يكون له الدين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ) ( ببعض الدين على أن يؤخره ببقيته إلى أجل آخر ) ( قلت ) أ رأيت ان كان لي على رجل دين إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه سلعة ببعض الثمن على أن أؤخره ببقية الثمن إلى أجل أ يصلح هذا ( قال ) قال مالك هذا بيع و سلف لا يصلح هذا لانه باعه السلعة ببعض الثمن على أن يترك بقية الثمن عليه سلفا إلى أجل من الآجال ( قال ) قال مالك و ان أخذ ببعض الثمن سلعة و أرجأ عليه بقية الثمن حالا كما هو فلا بأس بذلك و قول ربيعة دليل على هذا أنه لا يجوز ( قلت ) أ رأيت ان أقرضته حنطة إلى أجل فلما حل الاجل بعته تلك الحنطة بدين لي أجل ( قال ) قال مالك لا يحل هذا لانه يفسخ دينا في دين ( في الرجل يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل ) ( فيكترى منه به داره سنة أو عبده ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي دينار على رجل و هو حال أو إلى أجل أ يصلح لين أن أكترى به من الذي لي عليه الدين داره سنة أو عبده هذا الشهر ( قال ) قال لي مالك لا يصلح هذا كان الدين الذي عليه حالا أو إلى أجل لانه يصير دينار بدين فسخ دنانيره التي له في شيء لم يقبض جميعه ( قلت ) فلو كان لي على رجل دين فاشتريت به ثمرته هذه التي في رؤوس النخل بعد ما حل بيعها ( قال ) مالك إذا كانت حين