قال لي مالك و الثوب و الثوبان و ما أشبههما من الاشياء لا تشغل صاحبها عن أن يعمل في غيرها فلا بأس بالجعل فيها و هو متى ما شاء أن يترك و الاجارة ليس له أن يتركها متى ما شاء ( قلت ) أ رأيت بيع الغلام و الدابة و الجارية أ هذا عندك من العمل الذي يجوز فيه الجعل ( قال ) نعم و كذلك قال مالك فإذا كثرت الدواب و الرقيق فلا يصلح فيها الجعل ( قلت ) أ رأيت ان قلت لرجل بع لي هذا الثوب بدينار و لك درهم أ يجوز هذا في قول مالك و قد وقت له في الثوب ثمنا ( قال ) قال مالك ذلك جائز وقت الثمن أو لم يوقت فذلك سواء ( قلت ) أ رأيت ان قلت لرجل بع لي هذه العشرة الاثواب و لك درهم أ يجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) قال مالك إذا كثرت الثياب لم يعجبني ذلك و لا أرى أن يعامله في بيعها على الجعل و لكن أرى أن يعامله على الاجارة و انما جوز من ذلك الثوب و الثوبين و الشئ و اليسير أن يباع بالجعل فإذا كثر ذلك فعلى الاجارة ( قال ابن وهب ) و كذلك قال ربيعة إذا لم يضرب لبيعها أمدا فلا خير فيه ( في جعل الآبق ) ( قلت ) أ رأيت ان قلت لرجل ان جئتني بعبدي الآبق و هو في موضع كذا و كذا فلك عشرة الدنانير ( قال ) هذا جائز عند مالك فان جاء به فله عشرة الدنانير ( قلت ) و كذلك من قال من جاءني بعبدي الآبق و لم يقل هو في موضع كذا و كذا و سيده لا يعرف موضعه فانتدب رجلا فجاءه به ( قال ) ذلك جائز عند مالك فان جاء به فله ما جعل له السيد ( قلت ) و قوله ان جئتني به يا فلان أو من جاءني به فهو سواء في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت ان قال رجل من جاءني بعبدي الآبق فله نصفه ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك ( قال ) و قال مالك لا خير فيه ( قلت ) لم ( قال ) لانه لا يدرى كيف يجده عبده أعور أو أقطع و لا يدرى ما جعله ( قلت ) و كل شيء لا يجوز لي أن أبيعه في قول مالك فلا يجوز لي أن أستأجر و لا اجعله لرجل في شيء من الجعل ( قال ) نعم و لو قال رجل لرجل ان