إلى أجل ( قال ) قال مالك كل ذلك حرام لا يحل و لا يجوز ( قال ) و قال مالك كل من سلف طعاما في طعام إلى أجل فلا يجوز الا أن يقرض رجل طعاما في طعام مثله من نوعه قرضا لا يكون أجود منه و لا دونه و لا يكون انما أراد بذلك المنفعة للذي سلف فهذا يجوز إذا كان أقرضه اياهقرضا إلى أجله و ما سوى ذلك من الطعام فلا يصلح أن يسلف بعضه في بعض إذا كان مما يؤكل و يشرب أو كان مما يكال أو يوزن أو يعد عددا فانه سواء لا يصلح الاجل فيما بين ذلك ( قلت ) و كذلك ان سلف حنطة في عسل أو في بطيخ أو قثاء أو في صير أو جزاد أو شيء من الاشياء مما يؤكل لا يجوز في قول مالك ( قال ) نعم لا يجوز شيء من ذلك ( قلت ) أ رأيت من سلف حنطة في بقول أو شيأ من الطعام في بقول ( قال ) لا يجوز لان هذا طعام يؤكل ( قلت ) أ رأيت ان سلف البيض في البيض أ يجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) هذا مثل ما وصفت لك من سلف الحنطة في الحنطة ان كان أسلفه إياه سلفا فلا بأس به على المعروف ( قلت ) أ رأيت ان سلفت بيضا في قرص خبرز أو في التفاح أو في الفاكهة الخضراء أو في البقول كلها أ يجوز أم لا ( قال ) لا يجوز عند مالك لان هذا طعام كله ( قال ) و قد أخبرتك بأصل قوله ان الطعام في الطعام لا يجوز أن يسلف بعضه في بعض الا أن يكون النوع في مثله بحال ما وصفت لك في السلف في الحنظلة على الفرض بينهما إذا كان في مثله ( قال ابن وهب ) و أخبرنى عن الليث بن سعد و غيره عن سعيد بن عبد الرحمن أنه سأل ابن المسيب عن طعام بطعام نظرة فقال الطعام كله بالطعام ربا الا يدا بيد ( قلت ) فاني آتى إلى السقاط و هو البياع و آخذ منه الفاكهة بالحنظة حتى أقضيه ( قال ) لا تفعل و لكن خذ منه بدرهم حتى توفيه إياه ثم خذ من درهمك ما بدا لك ثلثه نصفه ما أحببت منه ( في السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل ) ( قلت ) هل يجوز لي أن أسلف في سلعة قائمة بعينها و أضرب لاخذها أجلا قال لا ( قلت ) لم كره مالك ان أسلف في سلعة قائمة بعينها و ضرب لاخذها أجلا ( قال )