فأعطيك ما فيهما من الكيل ( قال ) قال مالك إذا كان ذلك من المسلف على وجه المرفق لصاحبه و طلب الآخر فلا بأس بذلك .و من ذلك أنه يحصد الزرع القليل من الزرع الكثير فيقرض منه الشيء اليسير فليس يخف بذلك عنه مؤنة و لا ذلك طلب فلا أرى به بأسا و ان كان يدرسه له و يحصده له و يذريه له إذا كان ذلك من المسلف على وجه الاجر و الطلب المرفق بمن أسلف و ان كان انما أسلفه لان يكفيه مؤنته و حصاده و عمله فهذا لا يصلح ( قال ) فقلنا لمالك فالدنانير و الدراهم يتسلفها الرجل ببلد على أن يعطيه إياها ببلد آخر ( فقال ) ان كان ذلك من الرجل السلف على وجه المعروف و الرفق بصاحبه و لم يكن انما أسلفها ليضمن له كما يفعل أهل العراق بالسفتجات ( قال ) فلا أرى به بأسا إذا ضرب لذلك أجلا و ليس في الدنانير جمال مثل الطعام و العروض إذا كان على وجه المرفق ( ابن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال ان أسلفت سلفا و اشترطت أن يوفيك بأرض فلا يصلح و ان كان على شرط فلا بأس به ( قال ابن وهب ) و كان ربيعه و ابن هرمز و يحيى بن سعيد و عطاء بن أبى رباح و عراك بن مالك الغفاري و ابن أبى جعفر كلهم يكرهه بشرط ( ابن وهب ) عن خالد بن حميد أن ربيعة بن أبى عبد الرحمن قال في إمرأة أعطت صاحبتها صاعا من دقيق بمكة إلى أن تقدم أيلة ( قال ) ربيعة لا تعطيها الا بمكة إلى أن تقدم أيلة قال ربيعة لا تعطيها الا بمكة ( ابن وهب ) عن يزيد بن عياض عن ابن السباق عن زينب البقعية أنها سألت عمر بن الخطاب عن تمر تعطيه بخيبر و تأخذ تمرا مكانه بالمدينة ( قال ) لا و أين الضمان بين ذلك أ تعطى شيئا على أن تعطاه بأرض أخرى ( في رجل استقرض أردبا من قمح ثم أقرضه رجلا بكيله ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى استقرضت أردبا من حنطة وكلته ثم أقرضته رجلا على كيلى ( قال ) لا يصلح أن تقرضه إياه لانه كأنه أخذ هذه الحنطة على أن عليه ما نقص من كيل الاردب الذي كاله له صاحبه و له ما زاد على أن عليه أردبا من حنطة