في رجل استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجل بكيله - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في رجل استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجل بكيله

فأعطيك ما فيهما من الكيل ( قال ) قال مالك إذا كان ذلك من المسلف على وجه المرفق لصاحبه و طلب الآخر فلا بأس بذلك .

و من ذلك أنه يحصد الزرع القليل من الزرع الكثير فيقرض منه الشيء اليسير فليس يخف بذلك عنه مؤنة و لا ذلك طلب فلا أرى به بأسا و ان كان يدرسه له و يحصده له و يذريه له إذا كان ذلك من المسلف على وجه الاجر و الطلب المرفق بمن أسلف و ان كان انما أسلفه لان يكفيه مؤنته و حصاده و عمله فهذا لا يصلح ( قال ) فقلنا لمالك فالدنانير و الدراهم يتسلفها الرجل ببلد على أن يعطيه إياها ببلد آخر ( فقال ) ان كان ذلك من الرجل السلف على وجه المعروف و الرفق بصاحبه و لم يكن انما أسلفها ليضمن له كما يفعل أهل العراق بالسفتجات ( قال ) فلا أرى به بأسا إذا ضرب لذلك أجلا و ليس في الدنانير جمال مثل الطعام و العروض إذا كان على وجه المرفق ( ابن وهب ) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال ان أسلفت سلفا و اشترطت أن يوفيك بأرض فلا يصلح و ان كان على شرط فلا بأس به ( قال ابن وهب ) و كان ربيعه و ابن هرمز و يحيى بن سعيد و عطاء بن أبى رباح و عراك بن مالك الغفاري و ابن أبى جعفر كلهم يكرهه بشرط ( ابن وهب ) عن خالد بن حميد أن ربيعة بن أبى عبد الرحمن قال في إمرأة أعطت صاحبتها صاعا من دقيق بمكة إلى أن تقدم أيلة ( قال ) ربيعة لا تعطيها الا بمكة إلى أن تقدم أيلة قال ربيعة لا تعطيها الا بمكة ( ابن وهب ) عن يزيد بن عياض عن ابن السباق عن زينب البقعية أنها سألت عمر بن الخطاب عن تمر تعطيه بخيبر و تأخذ تمرا مكانه بالمدينة ( قال ) لا و أين الضمان بين ذلك أ تعطى شيئا على أن تعطاه بأرض أخرى ( في رجل استقرض أردبا من قمح ثم أقرضه رجلا بكيله ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى استقرضت أردبا من حنطة وكلته ثم أقرضته رجلا على كيلى ( قال ) لا يصلح أن تقرضه إياه لانه كأنه أخذ هذه الحنطة على أن عليه ما نقص من كيل الاردب الذي كاله له صاحبه و له ما زاد على أن عليه أردبا من حنطة

/ 558