في رجل صالح رجل من دين له على رجل ولم يقل له أنا ضامن لك أيلزمه
الرجل يصالح من كل عيب بعبده بعد البيع على دراهم يدفعها إلى المشتري
بالدين و يدخله بيع و سلف ( و قال غيره ) و ان صالح البائع المشترى في العيب الذي طعن فيه المشترى و العبد لم يفت على أن زاده البائع عبدا آخر نقدا فلا بأس به لانه كأن المشترى اشترى منه هذين العبدين و العبد الاول أو العرض الذي زيد ألا ترى لو أن المشترى استغلى العبد المشترى فسأله الزيادة فزاده عبدا آخر أو سلعة لم يكن بذلك بأس و ان كان اشتراهما جميعا بدراهم إلى أجل فلا خير في أن يصالحه البائع على دراهم نقدا إذا كان البيع بدراهم إلى أجل أو بدنانير إلى أجل لانه بمنزلة من اشترى عبدا و دراهم نقدا بدراهم أو بدنانير إلى أجل إذا كان العبد ذائما لم يفت و ان كان العبد قد فات بعتق أو تدبير أو موت لم يصلح أن يصالحه بدراهم نقدا لانه كأنه تسلف منه دراهم نقدا يعطيه إياها إذا حل أجل ما عليه و انما كان ينبغي له أن يحط عنه مما عليه إلى أجل قدر العيب الذي دلس له به ( الرجل يصالح من كل عيب بعبده بعد البيع ) ( على دراهم يدفعها إلى المشتري ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت عبدا لي من رجل فأتيته فصالحته من كل عيب بالعبد على دراهم دفعتها اليه أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يبيع الدابة فيقول له البائع أنا أبيع منك كل عيب بها بكذا و كذا ( قال ) مالك لا ينفعه ذلك فان وجد المشترى عبارده ( قلت ) أ رأيت ان قال له أشترى منك كل مشش بيديها و رجليها بكذا و كذا أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) ان كان عيبا قائما معروفا فان تبرأ منه جاز ذلك و الا لم يجز ( في رجل صالح رجلا من دين له على رجل ) ( و لم يقل له أنا ضامن لك أ يلزمه ) ( قلت ) أ رأيت الرجل يصالح عن رجل عليه دين فقال للطالب هلم أصالحك من حقك الذي لك على فلان بكذا و كذا و لم يقل أنا ضامن ( قال ) قال مالك بن أنس في