ما جاء فيمن باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما جاء فيمن باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما

( ما جاء فيمن باع سلعة فان لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبدا على أنى ان لم أنقده إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا ( قال ) مالك لا يعجبني أن يعقد البيع علي هذا ( قلت ) لم كرهه مالك ( قال ) لموضع الغرر و المخاطرة في ذلك كانه زاده في الثمن على أن نقده إلى ذلك الاجل فهي له و الا فلا شيء له و هذا من الغرر و المخاطرة ( قلت ) و يكون هذا من البيع الفاسد و يكون سبيله سبيل البيع الفاسد في الفوت و غير الفوت ( قال ) مالك لا يكون سبيله سبيل البيع الفاسد و لكن يبطل الشرط و يجوز البيع فيما بينهما و يغرم الثمن الذي اشترى به ( قال ) فقلت لمالك فلو كان عبدا أو دابة فلم يقبضها المبتاع حتى هلكت في يد البائع قبل أن يأتى الاجل الذي شرط ( قال ) أراها من البائع و لا يشبه هذا الذي اشترى على وجه النقد على أن يذهب يأتيه بالثمن و يحبس البائع السلعة حتى يأتيه المبتاع بالثمن .

هلاك هذه السلعة إذا كان انما حبسها البائع على أن يأتيه المبتاع بالثمن أراها من المبتاع و هذه السلعة الاخرى التي اشتراها إلى أجل فان لم يأتيه بالثمن فلا بيع بينهما قال مالك أراها من البائع ( قال ) فقلت لمالك أ تجيز هذا البيع ( قال ) أكرهه و لكن ان نزل رأيت المصيبة من البائع حتى يقبضها المبتاع وأرى الشرط باطلا و البيع لازما إذا وقع البيع ( قلت ) فأصل قول مالك في هذه المسألة أن البيع إذا وقع بينهما على هذا ان لم ينقد إلى أجل كذا و كذا فلا بيع بينهما إذا وقع البيع بطل الشرط و جاز البيع و المصيبة من البائع قبل أن يقبضها المبتاع ( قال ) نعم ( قلت ) و فرق مالك بين هذا و بين البيع الصحيح ( قال ) نعم ( قلت ) و جعل البيع الصحيح المصيبة بعد عقدة البيع من المشتري ( قال ) نعم ( قلت ) ما قول مالك فيمن باع سلعة من رجل على أنه ان لم ينقده إلى يوم أو يومين أو إلى عشرة أيام فلا بيع بينهما ( قال ) قال مالك أكره هذا البيع أن يعقداه على هذا الشرط فان عقد البيع على هذا الشرط بطل الشرط و جاز البيع بينهما

/ 558