في اشتراء العرية بخرصها ببرنى أو بثمرة من حائط آخر
( قال ) نعم ( قال سحنون ) و أنا أراه جائزا ( في اشتراء العرية بخرصها ببرنى أو بثمرة من حائط آخر ) ( قلت ) أ رأيت من أعرى نخلا و هي عجوة أ يجوز له أن يشتريها بخرصها إلى الجداد ببرنى في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك في رأيي ( قلت ) أ رأيت ان اشترى عريته بخرصها تمرا من حائط له آخر ( قال ) لا أحب له هذا الشرط و لكن يأخذها بخرصها مضمونا عليه و لا يسم ذلك في حائط بعينه لانه إذا أخذ العرية بخرصها كان له أن يبيع الحائط كله رطبا و يكون عليه ما ضمن للمعرى تمرا إذا جاء الجداد و يعطيه من حيث شاء ( قلت ) تحفظه عن مالك أنه إذا باع حائطه رطبا ان المعرى لا يكون له أن يأخذ ما ضمن له رب الحائط من خرص العرية الا الا الجداد قال نعم ( قال ) و قال لنا مالك لا ينبغى لرب الحائط أن يشتريها لا بخرصها إلى الجداد فلا أرى إذا باع حائطه رطبا أن يكون للمعرى أن يلزم رب الحائط شيئا مما ضمن له الا إلى الجداد و لا أمنعه من بيع حائطه ان أراد ( تم كتاب العرايا بحمد الله و عونه وصلى الله على سيدنا محمد النبي ) ( الامي و على آله و صحبه و سلم ) ( ويليه كتاب التجارة بأرض العدو )