في الرجل يكون له على الرجل مائة درهم ومائة دينار فيصالحه من ذلك على مائة دينار ودرهم - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يكون له على الرجل مائة درهم ومائة دينار فيصالحه من ذلك على مائة دينار ودرهم

في الرجل يكون له على الرجل إردب حنطة وعشرة دراهم فيصالحه على أحد عشر درهما

في الرجل يكون له على الرجل الطعام من قرض فيبيعه منه بمائة درهم فيقبض الخمسين الاخرى

و يشرب أو مما يؤكل و لا يشرب أ يجوز لي بيع نصفه مرابحة على نصف الثمن أو ربعه مرابحة على ربع الثمن في قول مالك ( قال ) نعم ( في الرجل يكون له على الرجل الطعام من قرض قيبيعه ) ( منه بمائة درهم فيقبض خمسين و يتفرقان قبل أن ) ( يقبض الخمسين الاخرى ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل مائة أردب من حنطة من قرض فصالحته من ذلك على مائة درهم فدفع خمسين درهما و افترقنا قبل أن أقبض الخمسين الاخرى أ تجوز حصة ما انتقدت في قول مالك ( قال ) لا تجوز حصفة ما قبضت و لا حصة ما لم تقبض و لا يجوز من ذلك شيء و يرد الدراهم و يكون الطعام على حاله عليه الا أن يكون انما افترقا الشيء القريب ثم أتاه فنقده مثل أن يكون ذهب إلى البيت فأتاه ببقية الثمن فدفعه اليه فلا بأس بذلك لاني سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين الذهب و الورق فيعطيه بها طعاما بعينه في حانوته و يؤخره إلى الغد بكيله و يأتيه بدواب ( قال ) قال مالك لا بأس به فكذلك هذا ان كان يذهب به إلى اليبت فينقده أو إلى السوق أو ما أشبه ذلك فلا بأس به ( في الرجل يكون له على الرجل أردب حنطة و عشرة ) ( دراهم فيصالحه على أحد عشر درهما ) ( قلت ) أ رأيت لو أن لي على رجل أردبا من حنطة و عشرة دراهم فصالحته من ذلك على أحد عشر درهما أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) لم أسمع من مالك فيه شيئا و لا أرى به بأسا إذا كان الطعام قرضا فان كان الطعام من بيع فلا يحل ( في الرجل يكون له على الرجل مائة درهم مائة دينار ) ( فيصالحه من ذلك على مائة دينار و درهم ) ( قلت ) أ رأيت لو أن على رجل مائة دينار و مائة درهم حالة فصالحته من ذلك على

/ 558