فيمن استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على دنانير إلى أجل - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيمن استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على دنانير إلى أجل

في الصلح باللحم

مالك و يجعله قطعا لدعواه ذلك و صلحا من تلك المائة كما لو أقر بما صالحه عليه ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت لو ادعيت دينا لى على رجل فصالحته من ذلك على ثياب موصوفة إلى أجل و هو منكر للدين أ يجوز هذا ( قال ) قال مالك الصلح بيع من البيوع و لا يجوز هذا الذي سألت عنه في البيوع و كذلك في الصلح لا يجوز لانه دين بدين ( في الصلح باللحم ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى ادعيت في دار رجل دعوى فصالحني على عشرة أرطال من لحم شاته هذه أ يجوز هذا الصلح في قول مالك ( قال ) لا يجوز عندي ( قال ) أشهب أكرهه ان نزل و ان شرع في ذبح الشاة مكانه لم أفسخه إذا كان قد حبسها و عرف نحوها ( فيمن استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على دنانير إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا استهلك لرجل متاعا فصالحه من ذلك على حنطة إلى أجل أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك عندي ( قلت ) لم ( قال ) لانه فسخ دين في دين ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا استهلك لي متاعا فصالحته من ذلك على دنانير إلى أجل ( قال ) ان كان صالحه على مثل القيمة جاز ذلك و ان كان صالحه على أكثر من القيمة لم يجز ذلك و انما يجوز له أن يصالحه على ما هو ثمن السلعة ببلدهم ان كان ما يتبايعون به دنانير فدنانير و ان كان دراهم فدراهم و لا يجوز لن أن يصالحه الا على ما يتبايع به أهل بلادهم مثل القيمة أو أدنى لانه لو صالح على ذلك كان رجلا قد باع القيمة التي وجبت له بالذي صالحه به إلى أجل فصار دينار بدين فصار ذهبا بورق إلى أجل ان كان الذي يتبايعون به ذهبا فصالحه على ورق إلى أجل فهذا الحرام بعينه ( قلت ) فان أخذ ما صالحه به من السلع عاجلا أو الورق ( قال ) فلا بأس بذلك إذا كان عقد الصلح على الانتقاد بعد معرفته قيمة ما استهلك له

/ 558