الطعام قبل أن يستوفى و ما سلفت فيه من العروض إلى أجل من الآجال فأردت أن تبيعه من صاحبه فلا بأس أن تبيعه منه بمثل الثمن الذي دفعته اليه أو أدنى منه قبل محل الاجل لانه لا يتهم في أن يدفع عشرة دنانير و يأخذ ثمانية حل الاجل فيه أو لم يحل و لا يصلح أن تبيعه من الذي عليه السلف بأكثر مما أعطاه فيه حل في ذلك الاجل أو لم يحل و ان أردت أن تبيعه من صاحبه فلا بأس أن تبيعه منه بما شئت بمثل الثمن أو أكثر أو أقل أو ذهب أو ورق أو عرض من العروض أو طعام الا أن يكون من صنفه بعينه فلا خير فيه و لا بأس أن تبيعه من صاحبه و ان لم يحل الاجل بما يجوز لك أن تسلف الذي لك عليه فيه ان كان الذي لك عليه ثيابا فرقبية فلا بأس أن تبيعها قبل محل الاجل بثياب قطن مروية أو هروية أو خيل أو غنم أو بغال أو حمير أو بقر أو ابل أو لحم أو طعام تقبضه مكانك و لا تؤخره و ان أردت أن تأخذ منه ثيابا فرقبية قبل محل الاجل فلا تأخذ منه أكثر من عددها و ان كانت هذه التي تأخذ أفضل من رقاعها أو كانت أشر من رقاعها و اختلف العدد أو اتفق فلا خير في و لا خير في أن تأخذ منها قبل محل الاجل الا بمثل صفتها في جودتها و ان حل الاجل فخذ منها أرفع من صفتها أو أكثر عددا أو أقل من عددها أو خيرا من صفتها أو أكثر عددا أو أشر من صفتها فلا بأس به إذا حل الاجل على حال من الحالات ( ما جاء في بيع الطعام يشترى جزافا قبل أن يستوفى ) ( قلت ) لم وسع لك في أن أبيع ما اشتريت قبل أن أقبضه من جميع الاشياء كلها الطعام و الشراب إذا كان جزافا و العروض و الحيوان و جميع الاشياء و أبى أن يجيز لي أن أبيع ما اشتريت مما يؤكل و يشرب كيلا أو وزنا قليلا أو كثيرا حتى أقبضه ( قال ) لان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الطعام أن قيل يستوفى و هو عندنا على الكيل و الوزن و كل شيء من خلا الطعام و الشراب فهو جائز أن تبيعه قبل أن تستوفيه ان كنت اشتريته كيلا أو وزنا أو جزافا فهو سواء لان الحديث انما جاء في الطعام وحده ( قلت ) و لم وسع مالك في أن أبيع ما اشتريت من الطعام جزافا قبل أن أقبضه من