في الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله عزوجل منها فبينهما نصفين
الحنطة و ان شئت الشعير ( قال ) لا يجوز هذا ( قلت ) و ان كانت الحنطة أو الشعير حاضرة بعينها أو لم تكن بعينها فذلك سواء و لا يجوز ( قال ) نعم ذلك سواء لا يجوز ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت أرضا بهذا الثوب أو بهذه الشاة بخيار أحدهما أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك من وجهين ن وجه أنه غرر و من وجه أنه بيعتان في بيعة ( قال ) و لقد سألت مالكا عن الشاة يشتريها الرجل بهذه السلعة أو بهذه الاخرى يختار أيتهما شاء والسلعتان مما يجوز أن تسلف واحدة منهما في الاخرى ( قال مالك ) لا يجوز هذا إذا كان ذلك يلزم المشترى أن يأخذ بأحذ الثمنين أو يلزم البائع أن يبيع بأحد الثمنين فأما ان كان ان شاء البائع باع و ان شاء ترك و ان شاء المشترى أخذ و ان شاء ترك فلا بأس بذلك ( في الرجل يكرى أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله عز و جل ) ( منها فبينهما نصفين ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريت أرضا لي من رجل يزرعها قصيلا أو قضبا أو قمحا أو شعيرا أو بقلا أو قطنية فما أخرج الله تعلاى منها من شيء فذلك بيني و بينة نصفين أ يجوز هذا أم لا ( قال ) قال مالك ان ذلك لا يجوز ( قلت ) فان قال فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بيني و بينك نصفين و على أن الارض بيني و بينك نصفين ( قال ) قال مالك ذلك جائز ( قلت ) فان قال له اغرسها نخلا أو شجرا فإذا بلغت النخل كذا و كذا سعفه أو الشجر كذا و كذا فالأَرض و الشجر بيني و بينك نصفين ( قال ) قال مالك ذلك جائز ( قلت ) فان قال الشجر بيني و بينك نصفين و لم يقل الارض بيني و بينك نصفين أ يجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) ان كان شرط أن له موضعها من الارض فذلك جائز و ان لم يشترط أن له موضع أصلها من الارض و شرط له ترك النخل في أرضه حتى يبلى فلا أرى ذلك جائزا و لم أسمعه من مالك