في الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله عزوجل منها فبينهما نصفين - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله عزوجل منها فبينهما نصفين

الحنطة و ان شئت الشعير ( قال ) لا يجوز هذا ( قلت ) و ان كانت الحنطة أو الشعير حاضرة بعينها أو لم تكن بعينها فذلك سواء و لا يجوز ( قال ) نعم ذلك سواء لا يجوز ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت أرضا بهذا الثوب أو بهذه الشاة بخيار أحدهما أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) لا يجوز هذا عند مالك من وجهين ن وجه أنه غرر و من وجه أنه بيعتان في بيعة ( قال ) و لقد سألت مالكا عن الشاة يشتريها الرجل بهذه السلعة أو بهذه الاخرى يختار أيتهما شاء والسلعتان مما يجوز أن تسلف واحدة منهما في الاخرى ( قال مالك ) لا يجوز هذا إذا كان ذلك يلزم المشترى أن يأخذ بأحذ الثمنين أو يلزم البائع أن يبيع بأحد الثمنين فأما ان كان ان شاء البائع باع و ان شاء ترك و ان شاء المشترى أخذ و ان شاء ترك فلا بأس بذلك ( في الرجل يكرى أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله عز و جل ) ( منها فبينهما نصفين ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريت أرضا لي من رجل يزرعها قصيلا أو قضبا أو قمحا أو شعيرا أو بقلا أو قطنية فما أخرج الله تعلاى منها من شيء فذلك بيني و بينة نصفين أ يجوز هذا أم لا ( قال ) قال مالك ان ذلك لا يجوز ( قلت ) فان قال فما أخرج الله تعالى منها من شيء فهو بيني و بينك نصفين و على أن الارض بيني و بينك نصفين ( قال ) قال مالك ذلك جائز ( قلت ) فان قال له اغرسها نخلا أو شجرا فإذا بلغت النخل كذا و كذا سعفه أو الشجر كذا و كذا فالأَرض و الشجر بيني و بينك نصفين ( قال ) قال مالك ذلك جائز ( قلت ) فان قال الشجر بيني و بينك نصفين و لم يقل الارض بيني و بينك نصفين أ يجوز هذا في قول مالك أم لا ( قال ) ان كان شرط أن له موضعها من الارض فذلك جائز و ان لم يشترط أن له موضع أصلها من الارض و شرط له ترك النخل في أرضه حتى يبلى فلا أرى ذلك جائزا و لم أسمعه من مالك





/ 558