( قال ابن القاسم ) و أنا أرى أيهما أسلم منهما رد إلى رأس ماله لانه حكم بين مسلم و نصراني فيحكم فيه بحكم الاسلام ( قال ) فقلت لمالك فلو أن نصرانيا أسلف نصرانيا في خمر ( قال ) ان أسلما جميعا نقض الامر بينهما و ان أسلم الذي عليه الحق فلا أدري ما حقيقته لانى ان أمرت النصراني أن يرد رأس المال ظلمته و ان أعطيت المسلم الخمر أعطيته ما لا يحل له و خالف بينه و بين الذي يعطى الدينار بالدينارين ( قال ابن القاسم ) و أنا أرى أيضا إذا أسلم الذي له الحق رد اليه الآخر رأس ماله بحال ما وصفت لك من الحكم بين المسلم و النصراني ( في بيع الشاة المصراة ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت شاة مصراة فحلبتها ثم حبستها حتى حلبتها الثانية ثم جئت لا ردها أ يكون ذلك لي ( قال ) نعم لك أن تردها و انما يختبر ذلك الناس بالحلاب الثاني و لا يعرف بالاول ( قلت ) فان حلبتها ثلاث مرات ( قال ) إذا جاء من ذلك ما يعرف أنه قد اختبرها قبل ذلك فما حلب بعد ذلك فهو رضا منه بالشاة و لا يكون له أن يردها ( قال ) و هو رأيي ( قلت ) أ رأيت ان اشترى شاة على أنها تحلب قسطا ( قال ) البيع جائز في رأيي و تجرب الشاة فان كانت تحلب فسطا و الا ردها ( قال ) و قد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم رد من الغنم ما لم يشترط فيها أنها تحلب كذا و كذا إذا اشتراها و هي مصراة فهذه أحرى أن يردها إذا اشترط لانه جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه بخير النظرين بعد أن يحلبها ان رضى بها أمسكها و ان ردها و دمعها صاعا من تمر ( قلت ) أ كان مالك يأخذ بهذا الحديث ( قال ابن القاسم ) قلت لمالك تأخذ بهذا الحديث قال نعم ( قال مالك ) أولا أحد في هذا الحديث رأى ( قال ابن القاسم ) و أنا آخذ به الا أن مالكا قال لي وأرى لاهل البلدان إذا نزل بهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم و مصر الحنطة هي عيشهم ( قلت ) أ رأيت المصراة ما هي ( قال ) التي يترك اللبن في ضرعها ثم تباع و قد درت بحلابها فلم يحلبوها فهذه المصراة لانهم تركوها حتى عظم ضرعها و حسن درها