في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فلا يردها حتى تنقضي أيام الخيار
في الرجل يبيع العبد وبه عيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه أن بالسلعة عيبا وهو يقول إن شئت فخذ وإن شئت فدع
( في الرجل يبيع العبد و به عيب و لا يبينه ثم يأتيه فيعلمه أن بالسعة عيبا ) ( و هو يقول ان شئت فخذ و ان شئت فدع ) ( قلت ) أ رأيت انبعت رجلا سلعة بها عيب و لم أبين له العيب ثم جئته بعد ما وجبت الصفقة فقلت له ان بالسلعة عيبا فان شئت فخذ و ان شئت فدع ( فقال ) سألنا مالكا عنها فقال ان كان العيب ظاهرا يعرف أو قامت البينة بالعيب الذي ذكر إذا لم يكن ظاهرا كان المشترى بالخيار ان شاء أخذ و ان شاء ترك و ان كان انما يخبر خبرا ليس بظاهر و ليس عليه بينة يأتى بها فالمشترى على شرائه و لا يضره ما قال له البائع و ان وجد ذلك العيب بعد ذلك على ما قال البائع كان بالخيار ان شاء أخذ و ان شاء ترك ( في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فلا يردها ) ( حتى تنقضى أيام الخيار ) ( قلت ) فما قول مالك في رجل باع سلعة على أن المشترى بالخيار ثلاثة أيام فقبض المشترى السلعة فلم يردها حتى مضت أيام الخيار ثم جاء بها يردها بعد ما مضت أيام الخيار أ يكون له أن يردها أم لا ( قال ) ان أتى بها بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار أو من الغد أو قرب ذلك بعد ما مضى الاجل رأيت أن يردها و ان تباعد ذلك لم أر أن يردها ( قال ابن القاسم ) الا أني قلت لمالك الرجل يشترى الثوب أو السلعة على أنه بالخيار اليوم اليومين و الثلاثة فان غابت الشمس من آخر أيام الخيار و لم يأت بالثوب إلى آخر الاجل لزم المبتاع البيع ( قال ) قال مالك لا خير في هذا البيع و نهى عنه ( قال ) و قال مالك فيما يشبه هذا أ رأيت ان مرض المشتري أو حبسه السلطان أ كان يلزمه البيع فكره هذا فهذا يدلك من قوله على أنه يرد و ان مضى الاجل إذا كان ذلك قريبا من مضى الاجل ( قال ) و قال مالك أيضا في المكاتب يكاتبه سيده على أنه ان جاء بنجومه إلى أجل مسمى و الا فلا كتابة له ( قال ) ليس محو كتابة العبد بيد السيد بما شرط و يتلوم للمكاتب و ان حل الاجل فان أعطاه كان على