في بيع الذمي أرض الصلح - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في بيع الذمي أرض الصلح

كان لم يقبضه و ان كان قبضه لم انتزعه منه و كسرت تلك الخمر التي اشتراها النصراني لهذا المسلم على كل حال و لا تترك في يد هذا النصراني لانه انما اشتراها لمسلم ( في بيع الذي أرض الصلح ) ( قلت ) أ رأيت الذي تكون له الارض و الدور و هي من أرض الصلح قد صالحوا عليها أله أن يبيعها قال نعم ( قلت ) و كيف هذه الارض التي صالحوا عليها صفهالنا ( فقال ) تكون أرضهم في أيديهم ممنوعة قد منعوا أرضهم و أنفسهم حتى صالحوا عليها و منعوا أهل الاسلام من الدخول عليهم الا بعد الصلح فهذه أرض الصلح فما صالحوا عليها فهي لهم بما صالحوا عليه من الجزية على جماجمهم و الخراج على أرضهم فهذه إذا أراد أن يبيعها لم يمنع من بيعها و ان مات ورث ذلك ورثته الا أن لا يكون له ورثة فتصير لجماعة أهل الاسلام و ان أسلم و هي في يديه سقطت عنه جزية جمجمته و جزية أرضه و له أرضها بحالها بعد اسلامه بغير خراج ( قلت ) و هذا قول مالك ( فقال ) سمعت مالكا يقول في الرجل الذمي المصالح إذا أسلم سقط عن أرضه و جمجمته الخراج و صارت له لانه لو لم يجز له أن يبيعها لم ينبغ أن تكون له إذا أسلم و هي في يديه ( قال ) و بلغنى أن مالكا كان يقول هل أن يبيع أرضه ( قلت ) أ رأيت ان اشترى رجل مسلم أرض هذا المصالح منه ما يكون على المسلم فيها ( فقال ) ليس على المسلم فيها شيء و خراج الارض على الذمي كما هو بحاله بعد البيع خراج الارض التي صالح عليها ( قلت ) و كذلك ان باعها من ذمى ( فقال ) نعم خراجها على الذي صالح و البيع جائز ( قلت ) أ تحفظه عن مالك ( قال ) لا لم أسمعه من مالك و لقد سأله عنه ناس من المغربيين فأبى أن يجيبهم في هذا الا أنه بلغني عنه ممن أثق به أنه قال لا بأس أن يبيعوها إذا كانت أرض ملح ( قلت ) فلو أن قوما صالحوا على أرضهم فاشتري أرضهم منهم رجل من أهل الاسلام و الذين صالحوا على ذمتهم ( قال ) عليهم ما صالحوا عليه من تلك الار ضالتي باعوا ما كان عليها عندهم إذا اشتراها هذا المسلم انما يؤخذ بما عليها هذا الذي باعها الذي صالح عليها ما دام الذي صالح على ذمته فان أسلم الذي





/ 558