( في اجارة القسام ) ( قلت ) أ تجوز اجارة قسام الدور و حسابهم ( قال ) سألت مالكا عن ذلك مرة فكرهه ( قال مالك ) و قد كان خارجة بن زيد بن ثابت و مجاهد يقسمان مع القضاة و يحسبان و لا يأخذان لذلك جعلا ( في اجارة المسجد ) ( قلت ) أ رأيت ان بني رجل مسجدا فأكراه ممن يصلى فيه ( قال ) لا يصلح هذا في رأيي لان المساجد لا تبنى للكراء ( قال ) و لقد سئل مالك عن الرجل يبني المسجد تم بيني فوقه بيتا ( قال ) لا يعجبني ذلك و ذكر مالك أن عمر بن عبد العزيز كان يثبت على ظهر المسجد بالمدينة في الصيف فكان لا يقربه فيه إمرأة ( قال مالك ) و هذا الذي يبنى فوق المسجد يريد أن يجعله مسكنا يسكن فيه بأهله يريد بذلك مالك أنه إذا كان بيتا و سكنه كان معه أهل و صار يطؤها على ظهر المسجد و كرهه مالك كراهية شديدة ( قلت ) أ رأيت من آجر بيته من قوم يصلون فيه في رمضان ( قال ) لا يعجبني ذلك لان من أكرى بيته كمن أكرى المسجد فالإِجارة فيه جائزة لان الاجارة في المساجد جائزة و لم أسمع من مالك في هذا شيئا و لكن مالكا كره أن يعطى الرجل أجرا على أن يصلى بهم في رمضان ( و قد قال غيره ) لا بأس بذلك في كراء البيت ( قلت ) أ رأيت ان أكربت دارا لي على أن يتخذوها مسجدا عشر سنين ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) فان مضت العشر سنين ( قال ) إذا انقضت الاجارة بجعت الدار إلى ربها ( قلت ) تحفظه عن مالك ( قال ) لا ( قلت ) فإذا رجعت الدار إلى بها لمن يكون نقض المسجد ( قال ) لاهل النقض الذين اشتروه و بنوا المسجد فالنقض لهم ( في اجارة الكنيسة ) ( قلت ) أ رأيت ان آجرت داري ممن يتخذها كنيسة أو بيت ناروا أنا في مصر من