على المحاسبة فلا بأس بذلك ( قلت ) ما قول مالك في السلف في القصب الحلو أو في الموز و الاترج و ما أشبه هذا ( قال ) لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا فان كان ينقطع من أيدي الناس فسبيل السلف فيه كما وصفت لك و ان كان لا ينقطع من أيدي الناس فسبيله سبيل ما لا ينقطع من أيدي الناس و قد وصفت لك ذلك ( قلت ) و التفاح و الرمان و السفرجل ( قال ) لا بأس بالسلف في ذلك كيلا أو عددا ( قال ) أما الرمان مالكا قال لا بأس بالسلف فيه عددا إذا كان قد وصف مقدار الرمان الذي قد سلف فيه ( قال ) وأرى التفاح و السفرجل بمنزلة الرمان في العدد إذا كان ذلك يحاط بمعرفته ( قال ابن القاسم ) و ان سلف في التفاح و السفرجل كيلا فلا بأس بذلك أيضا إذا كان ذلك أمرا معروفا ( قال ) و كذلك الرمان لا بأس أن يسلف فيه كيلا ان أحبوا ( في السلف في الجوز و البيض ) ( قلت ) كيف يسلف في الجوز في قول مالك ( قال ) قال مالك يسلف فيه بصفة أن يصف الجوز ( قال ) و معنى ما رأيت من قوله أنه يراه عددا ( قال ابن القاسم ) و ان كان الجوز مما يسلف الناس فيه كيلا فلا بأس به ( قلت ) و لا بأس بالسلف في الجوز في قول مالك عددا أو كيلا ( قال ) سمعت مالكا يقول لا بأس بالسلف في الجوز على عدد فان كان الكيل أمرا معروفا فلا بأس بذلك ( قال ) و قال مالك لا بأس بأن يباع الجوز جزاعا ( قال ) و قال مالك لا يسلم في البيض الا بصفة ( قلت ) و لا بأس بالسلف في البيض عددا ( قال ) نعم ( في السلف في الثمار بغير صفة ) ( قلت ) أ رأيت ان أسلف في الثمر و لم يبين برنيا من صيحاني و لا جعرورا و لم يذكر جنسا من الثمر بعنه ( قال ) السلف فاسد في قول مالك ( قلت ) فان سلف في ثمر برني و لم يقل جيدا و لا رديئا ( قال ) يكون في قول مالك فاسدا حتى يصف ( قلت )