الاميال انه يردها و لا يضمنها و يكون عليه كراء تلك الاميال إذا ردها على حالها ( التعدي في الكراء ) ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت بعيرا لا حمل عليه محملا فحملت عليه زاملة ( قال ) ينظر في ذلك فان كانت الزاملة أثقل من المحمل و أكثر كراء فهو ضامن ان عطب البعير و يكون عليه كراء ما زاد و رب البعير مخير في ذلك فان كانت الزاملة دون المحمل فلا شيء عليه ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) قال مالك في رجل تكارى بعيرا على أن يحمل عليه حمل كتان فحمل عليه حمل صوف فعطب قال ( ينظر فان كان الذي حمل عليه هو أخف و أتعب و ربما كان الشيئان و ربهما واحد وأحدهما أتعب لجفائه أو لشدة ضمه على جنبي البعير مثل الرصاص و النحاس فان كان الذي حمل عليه ليست فيه مضرة و لا تعب على الذي اشترط فلا ضمان عليه و ان كان هو أتعب و أضر فهو ضامن ( قال ابن القاسم ) الا أنه يخير في الضمان فان أحب كان له كراء فضل ذلك الحمل على تعبه بما يسوى و ان أحب فله قيمة بعيره يوم حمله و لا كراء ( قلت ) و كذلك ان تكاريت بعيرا لاركبه أنا نفسى فحملت عليه غيري ( قال ) نعم إذا كان هو يكريه في مثل ما اكتراه ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت رحا على أن لا أطحن فيها الا الحنطة فجعلت أطحن فيها الشعير و العدس و الفول و القطنية و الذرة و الدخن فانكسرت الرحا ( قال ) ان كان طحين الشعير و الفول و العدس و ما ذكرت ليس بأضر من الحنطة فلا أرى عليه ضمانا و ان كان ذلك أضر فهو ضامن ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) هو رأيي مثل ما قال مالك في الذي يكترى البعير على أن يحمل عليه خمسمأة رطل من بز فحمل عليه خمسمأة رطل من دهن انه ان لم يكن الدهن أضر بالبعير من البز فلا ضمان على المتكاري ان عطب البعير ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت دابة لا حمل عليها حنطة فحملت عليها شعيرا أو ثيابا أو دهنا ( قال ) إذا حمل عليها ما يكون مثل وزن الذي اكتراها عليه فذلك جائز و لا يضمن لان مالكا قال له أن يكريها ممن يحمل عليها مثل ذلك و له