* كتاب الجعل والاجارة * في البيع والاجارة معا
بسم الله الرحمن الرحيم ( الحمد لله وحده ) ( وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامى و على آله و صحبه و سلم ) ( كتاب الجعل و الاجارة ) ( في البيع و الاجارة معا ) ( قال سحنون ) ( 1 ) قال عبد الرحمن بن القاسم و قال مالك فيمن باع سلعة بثمن على1 - وجد بالاصل هنا طيارة و نص ما فيها ممن باع سلعة بمائة على أن يتجر له المشترى في ثمنها سنة تقديره أنه باع السلعة بمائة و باجارته في المائة سنة فالذي ينبغي أن تحضر المائة اما بحضرة البائع أو بينة لتبرأ ذمته و لا يصدق هو على إخراجها في أحد التأويلين قياسا على من له سلم فقال كله في غرائرك و روى فيمن قلت له شترلي بالمال الذي عندك سلعة فقال اشتريت و ضاعت ان القول قوله مع يمينه و اختلف فيمن قال اعمال لي بالدين الذي لي عليك قراضا فجاء بربح فقال ابن القاسم لا يجوز لرب المال أخذه و خففه أشهب و ينبغي أن يسمى النوع الذي يتجر فيه و ليس عليه أن يبيع مما اشتراه الا بقدر المائة و لا يجب عليه أن يسمى عدد ما يتجر فيه من المتاع لان التجر معروف و لا يتجر في الربح و لو شرط الترج في الريح فسد البيع بخلاف رعي ولد الغنم لان ذلك معروف و الارباج تختلف و إذا عمل ستة أشهر ثم مات و الشهور متساوية نظر إلى قيمة اجارته سنة فان قيل خمسة و عشرون كانت السلعة كأنها مبيعة بمائة و عرض يسوى خمسة و عشرين و فى المشتري نصفه و بقى عليه نصفه فيبطل البيع في ذلك القدر من السلعة و لم يكن بذلك الجزء شريكا عند ابن القاسم لضرر الشركة فوجب أن يرجع بقيمة ذلك الجزء من السلعة قائمة كانت أو فائتة و ذلك عشر قيمة السلعة و قيل يكون شريكا بذلك الجزء من السلعة و لو كانت قيمة تجره مائتين فمات قبل أن يعمل لرد المائة و أخذ سلعته ان كانت لم تفت لان جل ما اشترى و هو التجر قد ذهب و المائة قائمة فوجب ردها و أن يأخذ سلعة و لو عمل ههنا من التجر شيئا لغرم أيضا قيمة ذلك ورد المائة لان الجل قد ذهب له من المبيع و سلعته قائمة فعليه رد قيمة الاقل الذي فات كمن اشترى عبدا بثوبين