في الرجل يكتري أرض المطر وقد أمكنت من الحرث ثم تقحط السماء ولا يقدر على الحرث
فكم ينقده ( قال ) كراء سنة واحدة ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت أرضا من أرض المطر التي لا يصلح النقد فيها و شرط على صاحبها النقد أ يبطل هذا الكراء أم لا في قول مالك ( قال ) نعم الكراء باطل عند مالك ( قلت ) أ رأيت ان تكاريت منه أرضه هذه السنة و هي من أرض المطر قرب الحرث و نحن نتوقع المطر أ يصلح أن أنقد لقرب ما برجو من المطر ( قال ) قال مالك لا يصلح النقد فيها الا بعد ما تروي و يمكن من الحرث ( قال سحنون ) و قد قال غيره من الرواة لا تكرى الارض التي تشرب بالمطر التي تروي مرة و تعطش أخرى الا قرب الحرث و وقوع المطر أجازه الرواة و لم يروا فيه تهمة إذا لم ينقد و لا يجوز كراؤها بنقد حتى تروي ريا متواليا يجزي و يكون مبلغا له كله أو لاكثره مع رجائه لوقوع غيره من المطر و لا يجوز كراؤها الا سنة واحدة ألا ترى أنهم لم يجيزوا كراءها بغير نقد الا قرب الحرث و وقوع المطر فكيف تجوز السنة بعد السنة الا أن تكون أرضا مأمونة كأمن النيل في سقيه فلا بأس بكرائها و تعجيل النقد و بغير التعجيل قرب ابان شربها و ريها ( ابن وهب ) عن الليث و ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب و ابن أبى جعفر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن لا تكرى أرض مصر حتى يجرى عليها الماء و تروى ( قال الليث ) لا أرى أن تكري الارض التي تشرب بالمطر حتى تروي و لا كل أرض تروي مرة و تعطش مرة حتى تروي الا أن تكون أرضا مأمونة لا يخطئها أن تشرب في كل عام .( في الرجل يكترى أرض المطر و قد أمكنت من الحرث ) ( ثم تقحط السماء و لا يقدر على الحرث ) ( قلت ) أ رأيت ان أمكنتنى الارض من الحرث فتكاريتها ثم قححطت السماء عنها فلم أقدر على الحرث ( قال ) قال مالك ان لم يأته من المطر ما يتم به زرعه فلا كراء لرب الارض و كذلك العين و البئر إذا انهارت قبل أن يتم زرع المتكاري فهلك الزرع لذهاب الماء فلا كراء له فان كان أخذه الكراء لامن البئر و العين و كثرة مائها رده