و الكيل يكون له نقصان و ريع فهذا لا يصلح الا أن يقرضه إياه قبل أن يكيله ثم يستقرضه له من رجل فيأمره أن يكيله لنفسه فتكون هذه الحنطة بكيل واحد دينا على الذي قبضها الذي استقرضها و دينا للذي أقرضها على الذي استقرضها و ان استقرض هذه الحنطة ثم كالها و رجل ينظر ثم أقرضها من هذا الذي قد رأى كيلها بذلك الكيل لم يكن بذلك بأس ( قلت ) فان استقرضت أردبا من حنطة وكلته ثم بعته بكيلى ذلك و لم يكله المشترى و لم يركيلى حين استقرضته ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك إذا باعه بنقد و ان كان بدين فلا خير فيه ( قلت ) و لم جوزته إذا باعه أن يدفعه بكيله الاول إذا رضى المشترى بذلك شهد هذا الكيل أو لم يشهده و لم يجزله إذا أقرضه أن يدفعه بكيله إذا رضى المستقرض ذلك الا أن يكون قد شهد كيله الاول ( قال ) قال لي مالك في البيع ان ما كان فيه من زيادة أو نقصان فهو للبائع و هو وجه له زيادة و نقصان قد عرف الناس ذلك فإذا جاء منه ما قد عرف الناس من زيادة الكيل و نقصانه فذلك لازم للمشتري و ليس له أن يرجع على البائع بشيء و ما كان من زيادة أو نقصان و يعلم أنها من الكيل فان البائع يرجع بالزيادة فيأخذها و المشترى يرجع بالنقسان فيأخذه من رأس ماله و ليس له أن يأخذ ذلك النقصان حنطة ( قال ) و القرض عندي انما يعطيه بكيل يضمنه له على أن يأخذه منه كيلا قد عرف الناس أنه يدخله الزيادة و النقصان على أن يعطيه كيلا يضمنه له فلا ينبغي الا أن يكون المستقرض قد شهد كيله فأعطاه ذلك الطعام بحضرة ذلك قبل أن يغيب عليه أو يكون الذي يقرض يقول الذي استقرضه كله فأنت مصدق على ما فيه فان قال له ذلك فلا بأس به و يكون القول في ذلك القول المستقرض ( في رجل أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه ) ( قلت ) أ رأيت ان أقرضت رجلا طعاما إلى أجل أ يجوز لي أن أبيعه منه قبل الاجل و أقبض الثمن ( قال ) نعم لا بأس به أن تبيعه منه قبل محل الاجل بجميع السلع عند مالك ما حاشا الطعام و الشراب كله و إذا حل الاجل فلا بأس أن تبيعه طعامه