بسم الله الرحمن الرحيم ( الحمد لله رب العالمين ) ( وصلى الله على سينا محمد النبي الامي و على آله و صحبه و سلم ) ( كتاب الآجال ) ( ما جاء في الآجال ) ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم أ رأيت لو بعت ثوبا بمائة درهم إلى أجل شهر ثم انى اشتريته بمائة درهم إلى الاجل أ يصلح ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) نعم لا بأس بذلك ( قلت ) فان اشتريته إلى أبعد من الاجل بمائة درهم ( قال ) لا بأس بذلك أيضا ( قلت ) فان اشتريته بأكثر من الثمن إلى أبعد من الاجل بعته بمائة إلى شهر و اشتريته بمائة و خمسين إلى شهرين ( قال ) لا يصلح ذلك الا أن يكون مقاصة إذا حل الاجل قاصه مائة بمائة و بقيت الخمسون عليه كما هلى حتى يحل أجلها ثم يأخذها فأما أن يأخذ المائة التي باعه بها الثوب أو لا عند أجلها و يكون عليه مائة و خمسون إلى أجل البيع الثاني فهذا يدخله مائة درهم إلى شهر بخمسين و مائة إلى شهرين فهذا لا يصلح ( قلت ) أ رأيت ان بعت ثوبا بمائة درهم محمدية إلى شهر فاشتريته بمائة درهم يزيدية إلى محل ذلك الاجل أ يجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) لا خير في هذا كأنه باعه محمدية بيزيدية إلى أجل ( قلت ) أ رأيت ان بعتك عبدين بمائة دينار إلى سنة فاشتريت منك أحدهما بدينار قبل الاجل ( قال ) لا بأس بذلك ان كان الدينار مقاصة مما على الذي عليه الحق فان كان الدينار مقاصة انما ينقده الدينار فلا يجوز ذلك و هذا كله قول مالك ( قلت ) فان اشتريت أحدهما