حصة النقد أم قال ( قال ) قال مالك لا يحل هذا السلف لان بعضه دين في دين ألا ترى أن الخمسمائة التي كانت عليه دينا فسلفه إياها في دين فصارت دينا فى دين فلما بطل بعض الصفقة بطلت كلها و لا يجوز من ذلك حصة النقد إذا بطل بعض الصفقة بطلت كلها ( قلت ) أ رأيت ان بعت عبدا لي بطعام إلى أجل سنة أو أسلمته في طعام إلى أجل سنة ثم افترقنا قبل القبض فلم يقبض العبد منى الا بعد شهر ( قال ) أرى أنه ان لم يكن شرط أنه يقبض العبد بعد شهر بالبيع جائز و لم يوقت لنا مالك في الشهر إذا لم يقبض العبد إلى ذلك الاجل و لكن رأيي أنه جائز و ان تأخر العبد إلى ذلك الاجل إذا كان ذلك هربا من أحدهما أو تأخيرا من شرط أن ينفذ البيع بينهما ( قلت ) أ رأيت ان أسلفت ثوبا بعينه أو حنطة بعينها في عبد موصوف إلى أجل فافترقنا قبل أن يقبض الحنطة أو يقبض الثوب ثم قبضه منى بعد يوم أو يومين ( قال ) لا بأس بذلك عند مالك ( قلت ) فان قبضه منى بعد أيام كثيرة ( قال ) كان مالك يكره ذلك و لا يعجبه ( قلت ) أ تراه مفسوخا إذا تركه الايام الكثيرة ثم قبضه ( قال ) ان كانا شرطا ذلك فذلك مفسوخ عند مالك ( قلت ) فان كانا تركا ذلك الايام الكثيرة من شرط ( قال ) حفظت عن مالك الكراهية فيه و لا أحفظ عنه الفسخ ( قال ابن القاسم ) و أنا أرى ان كان ذلك من شرط أن ينفذ البيع بينهما ( في التسليف الفاسد ) ( قلت ) ما قول مالك فيمن سلف في حنطة و لم يذكر جيدة و لا ردئية ( قال ) لا خير فيه إذا سلف في حنطة و قد نقد الثمن و ضرب الاجل و لم يذكر جيدة و لا ردئية فلا خير فيه ( قال ابن القاسم ) يفسخ و لا خير فيه الا أن يصفها بجودتها لان الطعام يختلف في الصفة ( قلت ) أ رأيت ان أسلف في طعام موصوف إلى أجل معلوم و قد نقده و اشترط الطعام الذي أسلف فيه بمكيال عنده أو عند رجل أو بقصعة أو بقدح ( قال ) قال مالك لو أن رجلا اشترى طعاما بقدح أو بقصعة ليس بمكيال