في الرجل يكري أرضه بدراهم وخمر صفقة واحدة - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يكري أرضه بدراهم وخمر صفقة واحدة

في الرجل يكري أرضه بدراهم ثم يشترط مكانها دنانير إلى أجل

كراء أرضك و ما كان يجوز ذلك أن تكرى به أرضك فلا بأس أن تصرف فيه كراء أرضك ( في الرجل يكرى أرضه بدراهم ثم يشترط ) ( مكانها دنانير إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت ان آجرت أرضى بدراهم على أن آخذ بها دنانير إلى أجل بكل عشرين درهما دينارا أ يجوز هذا الكراء في قول مالك ( قال ) نعم هذا جائز عند مالك إذا سمى عدة الدراهم و الدنانير فوقعت الصفقة بها ( قلت ) فان وقعت الصفقة بالدراهم ثم اشترط الدنانير بعد وقوع الصفقة ( قال ) الكراء جائز بالدراهم و اشتراطه الدنانير بالدراهم باطل الا أن يأخذ بالدراهم دنانير يدا بيد إذا حل الاجل ( قلت ) و لو كانت الدراهم التي وقع بها الكراء إلى أجل فأخذ بها دنانير معجلة و انما وقعت صفقة الكراء بالدراهم أ يجوز هذا ( قال ) لا يجوز هذا ( قلت ) و هذا كله قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت ان وقعت الصفقة بدراهم إلى أجل على أن يعجل له بكل عشرين درهما دينارا أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) و كل صفقة وقعت في قول مالك و كان في لفظهما ما يفسد الصفقة و فعلهما حلال فانك تجيز الصفقة و لا تلتفت إلى لفظهما ( قال ) نعم كذلك قال لي مالك ( في الرجل يكرى أرضه بدراهم و خمر صفقة واحدة ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريت أرضى بدراهم و خمر صفقة واحدة أ تجوز حصة الدراهم أم لا ( قال ) إذا بطل بعض الصفقة ها هنا بطلت كلها ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) هو قوله ( قلت ) و كل صفقة وقعت بحلال و حرام بطلت الصفقة كلها في قول مالك ( قال ) أما في مسئلتك التي سألت عنها فان الصفقة كلها تبطل عند مالك و أما لو أن رجلا باع عبدا بمائة دينار على أن يقرضه المشترى مائة دينار أخرى فان هذه الصفقة تبطل جميعها الا أن يرضى بائع العبد أن يدع السلف و لا يأخذه فان أبطل سلفه و رضي أن يأخذ المائة في ثمن عبده و يترك القرض الذي

/ 558