في الرجل يكري أرضه بدراهم ثم يشترط مكانها دنانير إلى أجل
كراء أرضك و ما كان يجوز ذلك أن تكرى به أرضك فلا بأس أن تصرف فيه كراء أرضك ( في الرجل يكرى أرضه بدراهم ثم يشترط ) ( مكانها دنانير إلى أجل ) ( قلت ) أ رأيت ان آجرت أرضى بدراهم على أن آخذ بها دنانير إلى أجل بكل عشرين درهما دينارا أ يجوز هذا الكراء في قول مالك ( قال ) نعم هذا جائز عند مالك إذا سمى عدة الدراهم و الدنانير فوقعت الصفقة بها ( قلت ) فان وقعت الصفقة بالدراهم ثم اشترط الدنانير بعد وقوع الصفقة ( قال ) الكراء جائز بالدراهم و اشتراطه الدنانير بالدراهم باطل الا أن يأخذ بالدراهم دنانير يدا بيد إذا حل الاجل ( قلت ) و لو كانت الدراهم التي وقع بها الكراء إلى أجل فأخذ بها دنانير معجلة و انما وقعت صفقة الكراء بالدراهم أ يجوز هذا ( قال ) لا يجوز هذا ( قلت ) و هذا كله قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت ان وقعت الصفقة بدراهم إلى أجل على أن يعجل له بكل عشرين درهما دينارا أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) و كل صفقة وقعت في قول مالك و كان في لفظهما ما يفسد الصفقة و فعلهما حلال فانك تجيز الصفقة و لا تلتفت إلى لفظهما ( قال ) نعم كذلك قال لي مالك ( في الرجل يكرى أرضه بدراهم و خمر صفقة واحدة ) ( قلت ) أ رأيت ان أكريت أرضى بدراهم و خمر صفقة واحدة أ تجوز حصة الدراهم أم لا ( قال ) إذا بطل بعض الصفقة ها هنا بطلت كلها ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) هو قوله ( قلت ) و كل صفقة وقعت بحلال و حرام بطلت الصفقة كلها في قول مالك ( قال ) أما في مسئلتك التي سألت عنها فان الصفقة كلها تبطل عند مالك و أما لو أن رجلا باع عبدا بمائة دينار على أن يقرضه المشترى مائة دينار أخرى فان هذه الصفقة تبطل جميعها الا أن يرضى بائع العبد أن يدع السلف و لا يأخذه فان أبطل سلفه و رضي أن يأخذ المائة في ثمن عبده و يترك القرض الذي