في الرجل يسلف دابة في عشرة أثواب فيأخذ قبل الاجل خمسة أثواب وبرذونا أو خمسة أثواب وسلعة غير البرذون ويضع عنه ما بقي - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يسلف دابة في عشرة أثواب فيأخذ قبل الاجل خمسة أثواب وبرذونا أو خمسة أثواب وسلعة غير البرذون ويضع عنه ما بقي

عجل لي نصف حقى الذي لي عليك على أن أشترى منك نصف هذا الطعام بنصف الدين الذي لي عليك فيدخله بيع الطعام على تعجيل حق ( قال مالك ) و يدخله أيضا عرض و ذهب بذهب إلى أجل ألا ترى أن البائع وجبت له مأته دينار من ثمن طعامه إلى أجل فأخذ خمسين أردبا و ترك الخمسين الاخرى فكأنه باعه الخمسين التي لم يقله منها و خمسين دينارا حطها بخمسين دينارا يعجلها و بالخمسين الاردب التي ارتجعها فيدخله سلعة و ذهب نقدا بذهب إلى أجل ( قلت ) فما باله إذا أقاله من خمسين و لم يشترط أن يعجل له ثمن الخمسين الباقية لم لا يدخله أيضا هذا .

لم لا يكون كأنه رجل باعه مائة دينار له عليه إلى أجن بخمسين أردبا و خمسين دينارا أرجأها .

لم لا يفسده بهذا الوجه ( قال ) لانه لم يغب عليه فيتهم أنه سلف جر منفعة و لم يشترط عليه تعجيل شيء يفسد به بيعها و هذا انما هو رجل أخذ منه خمسين أردبا كأنه باعه إياها بخمسين ينارا فأخذها منه بخمسين و أرجأ عليه الخمسين الدينار ثمنا للخمسين الاردب التي دفعها اليه على حالها إلى أجلها فلا بأس بهذا و هو قول مالك ( في الرجل يسلف دابة في عشرة أثواب فيأخذ قبل الاجل خمسة أثواب ) ( وبر أذون أو خمسة أثواب و سلعة البرذون و يضع عنه ما بقي ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا أسلم برذونا إلى رجل في عشرة أثواب إلى أجل و أخذ منه قبل الاجل خمسة أثواب و البرذون على أن هضم عنه الخمسة الاثواب التي بقيت عليه أو أخذ منه خمسة أثواب قبل محل الاجل و سلعة سوى البرذون ( قال ) قال مالك لا يصلح هذا لانه يدخله ضع عني و تعجل و يدخله أيضا بيع و سلف ( قلت ) و أين يدخله بيع و سلف في قول مالك ( قال ) دخله سلف و بيع أنه لما أعطاه البرذون في عشرة أثواب إلى أجل فأتاه بخمسة أثواب قبل محل الاجل فكان الذي عليه الحق أسلف الطالب خمسة أثواب على أن يقبضها الذي عليه السلم من السلم الذي عليه إذا حل أجل الثياب على أن باعه البرذون أو السلعة التي دفعها إلى الطالب بخمسة أثواب مما عليه فهذا بيع و سلف ( قلت ) و أين يدخله ضع عني و تعجل ( قال ) ألا

/ 558