في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار أو يشتريه الرجل على أنه بالخيار
( في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار ) ( أو يشريها الرجل على أنه بالخيار ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت سلعة من رجل على أن أخي أو رجلا أجنبيا بالخيار أياما أ يجوز هذا البيع أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يبيع السلعة و يشترط البائع ان رضى فلان البيع فالبيع جائز قال لا بأس به و ان رضى البائع أو رضى فلان البيع فالبيع جائز فهذا يدلك على مسألتك ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة من أن فلانا بالخيار ثلاثا لرجل أجنبي أو ذي قرابة لي أو على ان رضى فلان أو على أن أستشير فلانا فقال لي فلان قد رددتها و قال المشترى قد قبلتها ( قال مالك ) القول قول المشترى و لا يلتفت في هذا لي رضا الذي جعلت له المشورة مع رضا الذي شرط ذلك له ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة و اشترطت مشورة فلان و أنا بمصر و فلان بافريقية ( قال ) أرى البيع فاسدا و انما يجوز من ذلك الامر القريب ( قلت ) فان قال المشترى الذي اشترط الخيار لفلان الغائب أنا أقبل البيع و لا أريد مشورة فلان ( قال ) لا يجوز البيع لان العقدة وقعت فاسدة ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة لفلان اشتريتها له على أنه بالخيار ثلاثا ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) فان اختار المشترى على أن يجيز علي فلان المشترى له أ يجوز هذا ( قال ) لا يجوز ذلك