في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار أو يشتريه الرجل على أنه بالخيار - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار أو يشتريه الرجل على أنه بالخيار

( في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار ) ( أو يشريها الرجل على أنه بالخيار ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت سلعة من رجل على أن أخي أو رجلا أجنبيا بالخيار أياما أ يجوز هذا البيع أم لا ( قال ) قال مالك في الرجل يبيع السلعة و يشترط البائع ان رضى فلان البيع فالبيع جائز قال لا بأس به و ان رضى البائع أو رضى فلان البيع فالبيع جائز فهذا يدلك على مسألتك ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة من أن فلانا بالخيار ثلاثا لرجل أجنبي أو ذي قرابة لي أو على ان رضى فلان أو على أن أستشير فلانا فقال لي فلان قد رددتها و قال المشترى قد قبلتها ( قال مالك ) القول قول المشترى و لا يلتفت في هذا لي رضا الذي جعلت له المشورة مع رضا الذي شرط ذلك له ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة و اشترطت مشورة فلان و أنا بمصر و فلان بافريقية ( قال ) أرى البيع فاسدا و انما يجوز من ذلك الامر القريب ( قلت ) فان قال المشترى الذي اشترط الخيار لفلان الغائب أنا أقبل البيع و لا أريد مشورة فلان ( قال ) لا يجوز البيع لان العقدة وقعت فاسدة ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة لفلان اشتريتها له على أنه بالخيار ثلاثا ( قال ) ذلك جائز ( قلت ) فان اختار المشترى على أن يجيز علي فلان المشترى له أ يجوز هذا ( قال ) لا يجوز ذلك

/ 558