في الرجل يدعي قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقد خمسين درهما ثم يتفرقان قبل أن يقبض الخمسين الاخرى - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يدعي قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقد خمسين درهما ثم يتفرقان قبل أن يقبض الخمسين الاخرى

مائة دينار و درهم أ يجوز هذا في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) و لم أجازه و هو لا يجيز مائة دينار و مائة درهم ( قال ) لان الذي له المائة دينار و المائة درهم إذا قال للذي عليه الدين أعطني مائة دينار و درهما فذلك جائز لانه أخذ مائة دينار كانت عليه و أخذ درهما من المائة درهم التي كانت له عليه و يترك التسعة و تسعين درهما فمسألك في الدين انما هو قضأ و هضيمة و مسألتك فيه إذا كانت مبايعة الرقة كلها حاضر ( 3 ) فانما هو صرف و انما هو بيع فلا يصلح أن يبيعه الذهب بالذهب الا مثلا بمثل و قد وصفت لك ذلك في قول مالك إذا اجتمع الصرف في الصفقة الواحدة ذهب و فضة بذهب و فضة فلا يجوز ذلك ( قلت ) فلا يجوز في الصرف في صفقة واحدة أن يكون ذهب و فضة من عند أحدهما و من عند الآخر ذهب و فضة أيضا الذهبان سواء و الفضتان سواء ( قال ) نعم لا يجوز هذا في قول مالك لان النبي صلى الله عليه و سلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل فهذا إذا كان ذهبا و فضة بذهب و فضة فليس هذا ذهبا بذهب لان معه ها هنا فضة فللذهب حصة من الفضة و الذهب و للفضة حصة من الذهب و الفضة فلا يجوز هذا و في الدين في مسألتك انما هو قضأ و حظ فلا بأس بذلك ( قلت ) و سواء ان كانت هذه المائة دينار و المائة درهم بالمائة دينار و المائة درهم مصارفة يعنى مراطلة أو عددا فلا يجوز ذلك ( قال ) نعم ( في الرجل يدعى قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقد ) ( خمسين درهما ثم يفترقان قبل أن يقبض الخمسين الاخرى ) ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا ادعى قبل رجل عشرة دنانير فصالحه على مائة درهم فنقده خمسين درهما ثم افترقا قبل أن ينقده الخمسين الاخرى أو صرف رجل من رجل عشرة دنانير بمائة درهم فنقده الخمسين و قبض العشرة دنانير و لم ينقده الخمسين الدرهم ثم افترقا أ تفسد الصفقة كلها أم تجيز حصة النقد و تبطل حصة ما تأخر من النقد في قول مالك ( قال ) سألت مالكا عن رجل ابتاع من رجل طعاما بمائة دينار إلى أجل فنقده خمسين دينارا و أخر الخمسين دينارا إلى محل أجل الطعام يقبضه إياها

/ 558