في السلف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في السلف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه

أخذ ذلك رطبا أو بسرا و لا يؤخر الشرط حتى يكون تمرا فيأخذه تمرا لانه إذا كان بهذا المنزلة في صغار الحيطان و قلبتها و صغار القرى و قلة الارض فليس ذلك بمأمون ( قال ابن القاسم ) سمعت مالك يقول بلغني أن عبد الله بن عباس كان يقول لا بأس بالسلف المضمون إلى أجل معلوم ( قلت ) أ رأيت ان أسلف رجل في طعام قرية بعينها إذا كانت القرية لا ينقطع طعامها منها و ليس له في تلك القرية أرض و لا زرع و لا طعام أ يجوز هذا أم لا في قول مالك ( قال ) نعم لا بأس بذلك ( قلت ) أ رأيت ان سلفت في تمر قرية لا ينقطع تمرها من أيدي الناس سلفت في ذلك إلى رجل ليس له فيها نخل و لا له فيها تمرا أ يجوز ذلك أم لا في قول مالك ( قال ) نعم يجوز ذلك عند مالك و لا بأس به و هذا و الاول سواء ( ابن وهب ) عن سفيان الثورى عن عبد الله ابن أبى نجيح المكي عن عبد الله بن أبى كثير أن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة و هم يسلفون في الثمار إلى سنتين أو ثلاث فقال النبي صلى الله عليه و سلم سلفوا في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم ( قال مالك ) و بلغنى أن ابن عباس سئل عن السلف في الطعام فقال لا بأس بذلك و تلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال مالك فهذا يجمع الدين كله ( مالك ) عن نافع أن ابن عمر كان يقول لا بأس بأن يتباع الرجل طعاما إلى أجل مسمى بسعر معلوم كان لصاحبه طعام أو لم يكن ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها فان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمار عن اشترائها حتى يبدو صلاحها ( ابن وهب ) عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن أبى مجالد قال سألت عبد الله بن أبى أوفى صاحب النبي صلى الله عليه و سلم عن السلم في الطعام فقال كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم في القمح و الشعير و التمر و الزبيب إلى أجل معلوم وكيل معدود و ما هو عند صاحبه ( في السلف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه ) ( قلت ) هل يجوز لي في قول مالك أن أسلف في زرع أرض بعينها قد بدا صلاحه

/ 558