في الاجير يستأجره الرجل يرعى غنمه بأعيانها فيرعى معها غيرها
في العبد يؤاجر ثم يوجد سارقا
في إجارة أم الولد في الخدمة
بعيدا رأيت أن يفسخ البيع بينهما و لا يكون له أن يأخذه بعد الاجارة لان مالكا قال لي في البعد يباع على أن يقبض إلى شهر أو نحو ذلك ان ذلك لا يجوز ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت عبدا فأبق ثم رجع في بقية المدة أ تكون الاجارة لازمة في بقية المدة التي رجع فيها ( قال ) نعم مثل ما قال مالك في المريض إذا برأ في بقية المدة ( و قال غيره ) الا أن يكون فسخ ذلك ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت عبدا فأبق أتفسخ الاجارة في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) فان رجع في بقية من وقت الاجارة أو قدر عليه ( قال ) يرجع في الاجارة بحال ما وصفت لك ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت من رجل عبدا يخدمنى سنة فهرب العبد من يدى إلى دار الحرب ( قال ) تنفسخ الاجارة فيما بينهما الا أن يرجع العبد في بقية من وقت الاجارة كما وصفت لك ( قلت ) أ رأيت ان هرب السيد ( قال ) الاجارة بحالها لا تنتقض ( في اجارة أم الولد في الخدمة ) ( قلت ) هل تكرى أم الولد في الخدمة في قول مالك ( قال ) لا ( في العبد يؤاجر ثم يوجد سارقا ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرت عبدا للخدمة فإذا هو سارق هل تراه عيبا يرده على سيده و تفسخ الاجارة ( قال ) نعم كذلك هذا في البيوع عندي و الاجارة مثله سواء ( في الاجير يستأجره الرجل يرعى غنمه بأعيانها ) ( فيرعى معها غيرها ) ( قلت ) أ رأيت ان استأجرته يرعى غنمي هذه بأعيانها أ يكون له أن يأخذ معها غنما من الناس يرعاها ( قال ) لهذا وجوه ان كان انما استأجره في غنم كثيرة بعلم أن مثله انما يستأجر على كفايتها و أنه لا يقوى على أكثر منها فليس له أن يأخذ معها غيرها الا أن يدخل معه من يرعى معه فيقوى على أكثر منها فيكون له ذلك فأما الذي