في الرجل يكري داره ويستثني ربعها بربع الكراء أو بغير كراء - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الرجل يكري داره ويستثني ربعها بربع الكراء أو بغير كراء

نصف عبده أو نصف دابته ( قال ) نعم ( قلت ) و كيف تكون الدابة أو العبد إذا وقعت الاجارة على نصفها ( قال ) يكون للمستأجر يوما و للذي له النصف الآخر يوما و كذلك الدابة ( قلت ) و الدار ( قال ) يكون للمستأجر نصف سكناها و للآخر الذي له النصف نصف سكناها ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال لم أسمعه من مالك الا أنى سألت مالكا عن الرجلين يتكاريان الدار فيريد أحدهما أن يكرى نصيبه ألصاحبه فيه الشفعة فقال لا و قد أجاز مالك في هذه المسألة كراء نصف الدار مقسوم وأرى في الدابة و العبد أن الكراء جائز في النصف من قبل أن البيع في نصف العبد و نصف الدابة عند مالك جائز فإذا جاز البيع في نصف الدابة و نصف العبد عند مالك جاز الكراء في نصف العبد و نصف الدابة لان ما جاز فيه البيع جاز فيه الكراء ( قال ) و لقد قال لي مالك في الرجل يستأجر من يجد له الثمرة بنصفها ( فقال ) لا بأس بذلك ( و قال مالك ) ما يجوز لك أن تبيع من ثمرتك فلا بأس أن تستأجر به فهذا يدلك على أن مالكا قد جعل كل ما يجوز فيه البيع يجوز أن يكترى به فإذا جاز أن يكترى به جاز أن يكرى ( قال سحنون ) من الطعام و كل ما يوزن و يكال فان ما يوزن و يكال أو يعد مما لا يعرف بعينه يجوز أن يكترى به و لا يجوز أن يكرى ( قال ) و سمعت مالكا و سئل عن رجل تكارى نصف دار مشاعا مقسوم ( فقال ) لا بأس بذلك ( قلت ) هل يجوز أن يكرى نصف دار أو سدس دار مشاعا مقسوم ( قال ) هو جائز ( قال ) و لقد سألت مالكا عن الرجلين يكتريان دارا فيريد أحدهما أن يكرى نصيبه منها من رجل من شريكه أ ترى لشريكه فيها شفعة ( فقال ) مالك لا شفعة له و لا يشبه هذا عندي البيع فهذا من قول مالك يدلك على أن الكراء في نصف الدار و ان كان مقسوم أنه جائز و كذلك بلغني عن مالك ( في الرجل يكرى داره و يستثنى ربعها ) ( بربع الكراء أو بغير كراء ) ( قلت ) أ رأيت ان اكتريت منك مساكن لك و استثنيت ربع المساكن بربع





/ 558