في اشتراء الامة لها الولد الصغير حر ترضعه واشتراط رضاعته أو على أنها حامل
في بيع الاب على ابنته البكر
المريض بيع من بعض ورثته في مرضه
( المريض يبيع من بعض ورثته في مرضه ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت عبدا لي في مرضى من ابنى و لم أحابه أ يجوز أم لا ( قال ) نعم إذا كان لم يكن فيه محاباة ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قال ) و قال مالك في المريض يوصى بأن يعتق عنه غلم لابنه فيقول الآخر لا أبيعه بما يسوى من الثمن أ تري أن يزاد عليه كما يزاد في الاجنبي إلى ثلث ثمنه ( قال ) لا و ليس هو كالأَجنبي فقد أجاز مالك أن يشترى منه بالثمن بعد الموت ففى المرض جائز و الاشتراء و البيع في ذلك سواء ( في بيع الاب على ابنته البكر ) ( قلت ) أ رأيت الجارية إذا حاضت أ يجوز صنيع أبيها في مالها بيعه و شراؤه ( قال ) نعم هو جائز عند مالك لان مالكا قال حوز أبيها لها حوزه و لا يجز لها قضأ في مالها حتى تدخل بيت زوجها و تعرف من حالها ( في اشتراء الامة لها الولد الصغير حر ترضعه ) ( و اشتراط رضاعته أو على أنها حامل ) ( قال ) و قال مالك من باع أمة لها ولد حر و اشترط أن عليهم رضاعه سنة و نفقته سنة فذلك جائز إذا كان ان مات الصبي أرصعوا له آخر ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت شاة على أنها حامل يجوز هذا البيع في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا خير في هذا البيع ( قال ) لانه كانه أخذ لجنينها ثمنا حين باعها منه و اشترط أنها حامل و الله أعلم ( تم كتاب و البيوع الفاسدة من لمدونة الكبرى و به يتم الجزء التاسع ) ( ويليه كتاب بيع الخيار و هو أول الجزء التاسع )