في اشتراء الامة لها الولد الصغير حر ترضعه واشتراط رضاعته أو على أنها حامل - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اشتراء الامة لها الولد الصغير حر ترضعه واشتراط رضاعته أو على أنها حامل

في بيع الاب على ابنته البكر

المريض بيع من بعض ورثته في مرضه

( المريض يبيع من بعض ورثته في مرضه ) ( قلت ) أ رأيت ان بعت عبدا لي في مرضى من ابنى و لم أحابه أ يجوز أم لا ( قال ) نعم إذا كان لم يكن فيه محاباة ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) هذا رأيي ( قال ) و قال مالك في المريض يوصى بأن يعتق عنه غلم لابنه فيقول الآخر لا أبيعه بما يسوى من الثمن أ تري أن يزاد عليه كما يزاد في الاجنبي إلى ثلث ثمنه ( قال ) لا و ليس هو كالأَجنبي فقد أجاز مالك أن يشترى منه بالثمن بعد الموت ففى المرض جائز و الاشتراء و البيع في ذلك سواء ( في بيع الاب على ابنته البكر ) ( قلت ) أ رأيت الجارية إذا حاضت أ يجوز صنيع أبيها في مالها بيعه و شراؤه ( قال ) نعم هو جائز عند مالك لان مالكا قال حوز أبيها لها حوزه و لا يجز لها قضأ في مالها حتى تدخل بيت زوجها و تعرف من حالها ( في اشتراء الامة لها الولد الصغير حر ترضعه ) ( و اشتراط رضاعته أو على أنها حامل ) ( قال ) و قال مالك من باع أمة لها ولد حر و اشترط أن عليهم رضاعه سنة و نفقته سنة فذلك جائز إذا كان ان مات الصبي أرصعوا له آخر ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت شاة على أنها حامل يجوز هذا البيع في قول مالك أم لا ( قال ) قال مالك لا خير في هذا البيع ( قال ) لانه كانه أخذ لجنينها ثمنا حين باعها منه و اشترط أنها حامل و الله أعلم ( تم كتاب و البيوع الفاسدة من لمدونة الكبرى و به يتم الجزء التاسع ) ( ويليه كتاب بيع الخيار و هو أول الجزء التاسع )




/ 558