لم يجز لرب الحائط أن يشتري من الموهوب له قليلا و لا كثيرا بشيء من الخرص إلى الجداد و لا يجوز له أن يشتريها الا بالدراهم و الدنانير كما يجوز لغيره أن يشتريها أو يشترى صدقته كلها ( قلت ) فان أعراه جزأ نصفا أو ثلثا ( قال ) الذي سمعت من مالك و بلغنى عنه أنه قال ان السقي على من أعراه و لو كان يكون على الذي أعرى إذا أعراه نصفا أو ثلثا لكان إذا أعراه نخلات بأعيانها أن يكون على الذي أعريها سقيها و لكان عليه زكاتها فالعرايا و الهبة تختلف فإذا كان انما أصل ما أعطاه على العرايا فعلى صاحبها الذي أعراها أن يسقيها و عليه زكاتها و ليس على الذي أعرى شيء و ان كانت هبة أو تعمير سنين من نخلات بأعيانهن أو جزأ فعلى الذي أعمرها أو وهبت له سقيها ( قال ابن القاسم ) و هذا وجه حسن و قد كان كبار من أدركت من أصحابنا يحملون ذلك و يرون أن العرايا مثل الهبة و أبى ذلك مالك و فرق بينهما في الزكاة و السقي ( في اشتراء العرية بخرصها قبل أن يحل بيعها ) ( قلت ) أ رأيت العرايا قبل أن يحل بيعها أ يجوز له أن يشتريها بخرصها ( قال ) لا يجوز حتى يحل بيعها ( قلت ) فإذا حل بيعها أ يجوز له أن يأخذها بخرصها من التمر نقدا أو بشيء من الطعام ( قال ) أما بالتمر فلا يحل له الا أن يشتريها بخرصها تمرا إلى الجداد و أما أن يعجله فلا و أما بالطعام فلا يصلح أيضا الا أن يجد ما في رؤوسها مكانه و لا يصلح أن يشتريها بطعام إلى أجل و لا بتمر نقدا و ان جدها ( قلت ) فبالدنانير و الدراهم ( قال ) لا بأس أن يشتريها .من الذي أعريها بالدنانير و الدراهم إذا حل بيعها نقدا أو إلى أجل و كذلك بالعروض ( قلت ) فان اشتراها منه قبل أن يحل بيعها بالدنانير و الدراهم أو بشيء من العروض أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك الا أن يشتريه ليقطعه مكانه فأما أن يشتريه على أن يتركه فلا يجوز له ذلك ( قلت ) و انما وسع له في أن يأخذها بخرصها تمرا انما ذلك إذا لم يعجله و كان انما يعطيه التمر من صنفها إلى الجداد قال نعم ( قلت ) و هذا قول مالك