في اشتراء العرية بخرصها قبل أن يحل بيعها - مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اشتراء العرية بخرصها قبل أن يحل بيعها

لم يجز لرب الحائط أن يشتري من الموهوب له قليلا و لا كثيرا بشيء من الخرص إلى الجداد و لا يجوز له أن يشتريها الا بالدراهم و الدنانير كما يجوز لغيره أن يشتريها أو يشترى صدقته كلها ( قلت ) فان أعراه جزأ نصفا أو ثلثا ( قال ) الذي سمعت من مالك و بلغنى عنه أنه قال ان السقي على من أعراه و لو كان يكون على الذي أعرى إذا أعراه نصفا أو ثلثا لكان إذا أعراه نخلات بأعيانها أن يكون على الذي أعريها سقيها و لكان عليه زكاتها فالعرايا و الهبة تختلف فإذا كان انما أصل ما أعطاه على العرايا فعلى صاحبها الذي أعراها أن يسقيها و عليه زكاتها و ليس على الذي أعرى شيء و ان كانت هبة أو تعمير سنين من نخلات بأعيانهن أو جزأ فعلى الذي أعمرها أو وهبت له سقيها ( قال ابن القاسم ) و هذا وجه حسن و قد كان كبار من أدركت من أصحابنا يحملون ذلك و يرون أن العرايا مثل الهبة و أبى ذلك مالك و فرق بينهما في الزكاة و السقي ( في اشتراء العرية بخرصها قبل أن يحل بيعها ) ( قلت ) أ رأيت العرايا قبل أن يحل بيعها أ يجوز له أن يشتريها بخرصها ( قال ) لا يجوز حتى يحل بيعها ( قلت ) فإذا حل بيعها أ يجوز له أن يأخذها بخرصها من التمر نقدا أو بشيء من الطعام ( قال ) أما بالتمر فلا يحل له الا أن يشتريها بخرصها تمرا إلى الجداد و أما أن يعجله فلا و أما بالطعام فلا يصلح أيضا الا أن يجد ما في رؤوسها مكانه و لا يصلح أن يشتريها بطعام إلى أجل و لا بتمر نقدا و ان جدها ( قلت ) فبالدنانير و الدراهم ( قال ) لا بأس أن يشتريها .

من الذي أعريها بالدنانير و الدراهم إذا حل بيعها نقدا أو إلى أجل و كذلك بالعروض ( قلت ) فان اشتراها منه قبل أن يحل بيعها بالدنانير و الدراهم أو بشيء من العروض أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك الا أن يشتريه ليقطعه مكانه فأما أن يشتريه على أن يتركه فلا يجوز له ذلك ( قلت ) و انما وسع له في أن يأخذها بخرصها تمرا انما ذلك إذا لم يعجله و كان انما يعطيه التمر من صنفها إلى الجداد قال نعم ( قلت ) و هذا قول مالك

/ 558